للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللآخر بعشر "لا" التقدم "اليسير المعفو عنه" عادة فيجوز; لأن مثله يقع إذا وقفوا صفا كما مر ويجزئ مثل ذلك في المسابقة كما صرح به الرافعي "ولو اتفق الجميع على ذلك" أي على تقدم الجميع أو تأخرهم قال في الأصل أو تغيير عدد الأرشاق بزيادة أو نقص "لم يجز" بناء على أن العقد لازم "وإن نصب الغرض مقابل الشمس" بأن نصبه أحدهما فيه ودعا الآخر إلى استدبارها "أجيب الداعي إلى استدبارها"; لأنه أصلح للرمي ومثله استقبال الريح واستدبارها.

"الطرف الثاني في أحكامها" أي المناضلة "فإن شرط" في العقد "الإصابة أو القرع فخسق" الغرض "حسب" ولا يضر عدم التأثير بخدش أو خرق "وكذا" يحسب "لو أصاب نقبا في الشن"، وإن لم يصب الغرض "فإن أصاب الجلد أو الجريد" أي "الدائر" على الشن "أو العروة"، وهي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد "كفى"; لأن كلا منها من الغرض "لا" إن أصاب "ما تعلق به" الغرض فلا يكفي; لأنه ليس منه "وإن شرط أحدهما" أي إصابة ما تعلق به الغرض أو واحد مما قبله والأولى أحدها أي إصابة واحد من المذكورات "تعين" فلا يكفي إصابة غيره "والاعتبار" فيما يصيب في السهم "بإصابة النصل لا" بالإصابة "بفوق السهم" بضم الفاء، وهو موضع الوتر منه "و" لا بإصابة "عرضه لدلالته" الأولى لدلالتها أي الإصابة بكل منهما "على سوء الرمي فتحسب" هذه الرمية عليه.

"ولو انصدم" السهم "بشيء" كجدار وشجرة "فأصاب" الغرض "أو" انصدم "بالأرض فازدلف وأصاب" الغرض "حسب له"، وإن أعانته الصدمة كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب وكما لو هتك السهم في مروره حجابا عارضا ثم أصاب "وإن أخطأ" بعد ازدلافه فلم يصب الغرض "فعليه" يحسب كما لو أخطأ بلا انصدام وخالف في تصحيح التنبيه فصحح أنه لا يحسب عليه.

"وإن شرط الخسق فخسق وثبت ثم سقط لم يضر" كما لو نزع "إلا" أي لكن "إن لم يثبت" فيضر لعدم مروقه وعدم ثبوته المأخوذ في تفسير الخسق.

"وإن مرق أو خرم وثبت وبعض النصل خارج" أو كله داخل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "حسب خاسقا"; لأنه في الثانية خرق بالنصل وثبت وفي الأولى خرق والمروق بعده يدل على زيادة القوة، وليس الغرض من ذكر الثبوت في