صحيح والزعيمان وكيلاهما" أي الحزبين "موزعان" المال "الملتزم بالإذن" من موكلهما أو بالتزامه معهما كما صرح به الأصل أي يوزعانه في أخذه من أصحابه "على عدد الرءوس وكذا يقسم السبق إذا نضل أحد الحزبين على" عدد "الرءوس (١) لا" على عدد "الإصابة" عكس ما وقع في المنهاج كأصله "إلا بشرطه" أي بشرط قسمه على عدد الإصابة فيوزعانه على عددها عملا بالشرط.
الشرط "السادس تعيين الموقف" الذي يرمى منه وتساوي المتناضلين فيه "فلو شرط قرب" موقف "أحدهما لم يجز" كما في المسابقة "و" لكن "لا بأس بتقديم قدمه" فقد تعتاده الرماة ولو وقف الرماة صفا فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض لكنه تفاوت محتمل صرح به الأصل "فإن جرت العادة بالمسامحة بتقديم الثاني خطوتين أو ثلاثا" واطردت "احتمل" ذلك للعادة، وقيل لا يحتمل والترجيح من زيادته (٢) "وإلا" أي، وإن لم تجر بها عادة "فلا" يحتمل "وإن اختلفت" عادتهم فيه "فالأقل" معتبر والمعنى في تقدم الثاني أنه يقع في مقابلة قوة النفس بالبداءة.
"فرع لو تنازعوا في الوقوف وسط الصف وقف به مستحق الابتداء" بشرط أو غيره أي يتخير بين أن يقف به، وأن يقف بغيره "و" وقف "من بعده بجنبه" يمينا أو شمالا "وهل له" أي لمن بعده "إزاحته عن موقفه عند الرمي" أي رميه أولا "وجهان" أوجههما نعم (٣) "فإن رميا بين غرضين، وانتهيا إلى الثاني تخير الثاني" كالأول في أنه يقف حيث شاء "فإن كانوا ثلاثة أقرع بين الآخرين عند الغرض الثاني" فمن خرجت قرعته وقف حيث شاء "فإن عادوا إلى" الغرض "الأول بدأ الثالث بلا قرعة" ووقف حيث شاء.
"فرع لو تأخر واحد عن الموقف بعد العقد لم يجز" لمخالفته وضع العقد; ولأن القوس الشديد قد يحوج إلى زيادة مسافة فينتفع بالتأخر "وكذا" لا يجوز له "التقدم" لمخالفته وضع العقد فهو كما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع إصابات
(١) "قوله وكذا يقسم السبق إذا نضل أحد الحزبين على عدد الرءوس" فإنهم كالشخص الواحد ولأنهم يستوون في الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا نضلوا. (٢) "قوله والترجيح من زيادته" هو الأصح. (٣) "قوله أوجههما نعم" بل هو الأصح.