للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "أدخل أحدهما" أي الزعيمين "غريبا" ظنه جيد الرمي "فبان" خلافه بأن بان "غير حاذق لم يضر" في صحة العقد "أو غير رام" أصلا "بطل (١) العقد" فيه كما لو استؤجر للكتابة فبان غير كاتب "و" بطل "في مقابله" من الحزب الآخر كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن "لا في الجميع" عملا بتفريق الصفقة كما في سائر العقود "ولكل" من الحزبين "الفسخ" لتبعيض الصفقة عليهما بغير اختيارهما "فإن أجازوا" العقد "وتنازعوا في" تعيين من يجعل في "مقابله" من الحزب الآخر "فسخ" العقد لتعذر إمضائه (٢) "أو" بان "فوق ما ظنوا فلا فسخ للآخرين" أي للحزب الآخر.

"ولو تناضل غريبان" لا يعرف كل منهما الآخر "جاز فلو بانا غير متكافئين بطل العقد" لتبين فوات الشرط والتصريح بالترجيح من زيادته.

"ولو تساوى عدد الأرشاق" يعني تساوى فيها وفي عدد الإصابة الحزبان "واختلف عدد الحزبين لم يجز"; لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا مع التساوي إذ بدونه يجوز أن يكون فضل الناضلين لكثرة العدد لا للحذق فتساوي الحزبين شرط وقيل ليس بشرط فيجوز أن يكون أحدهما ثلاثة والآخر أربعة والتصريح بالترجيح من زيادته ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين (٣) "ويشترط أن يقسم عليهم" عدد الأرشاق "بالسواء" أي قسما صحيحا "فإن كانوا ثلاثة اشترط" أن يكون لعدد الأرشاق "ثلث صحيح أو" كانوا "أربعة فربع


(١) "قوله أو غير رام بطل فيه" قال الزركشي: لو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا فالقياس البطلان أيضا.
(٢) "قوله لتعذر إمضائه"; لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم; لأن جميعهم في حكم العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول القرعة فيها تأثير; لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة: وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته قال البلقيني: وهو متعين; لأن الإبطال على الإبهام مع الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل.
(٣) "قوله ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين" وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشائي أنه الأصح في أصل الروضة.