للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في نوبة" له "تأخر" عن الآخر "في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز"; لأن المناضلة مبنية على التساوي.

"ويستحب نصب غرضين" متقابلين "يرمون من" عند "أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس" بأن يأتوا إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الأول; لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والإياب ولا تطول المدة أيضا.

الشرط "الخامس تعيين الرماة فيجب" تعيينهم "في العقد"; لأن المقصود معرفة حذقهم ولا يعرف إلا بتعيينهم "ويشترط لكل حزب زعيم" (١) أي كبير يعين أصحابه ويتوكل عنهم في العقد بعد تعيينهم فلا يجوز زعيم واحد للحزبين كما لا يجوز أن يتوكل واحد في طرفي البيع ولا يجوز أن يعقدا قبل التعيين وطريق التعيين الاختيار كما قال "ويختار هذا واحدا ثم هذا واحدا وهكذا إلى آخرهم ولا يجوز أن يختار أحدهما أصحابه أولا"; لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق "ولا" أن يعينهم "بالقرعة; لأنها قد تجمع الحذاق في جانب" فيفوت مقصودها المناضلة ولهذا لو قال أحدهما: أنا أختار الحذاق وأعطي السبق أو الخرق وآخذ السبق لم يجز; ولأن القرعة لا مدخل لها في العقود; ولهذا لا تجوز المناضلة على تعيين من خرجت القرعة عليهم نعم إن رضيا بما أخرجته القرعة وعقدا عليه فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي (٢) قال في الأصل: ونص في الأم على أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم لم يجز وأنه يشترط أن يعرف كل واحد (٣) من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب: وظاهره أنه يكفي معرفة لزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا "وابتداء أحد الحزبين" بالرمي "كابتداء أحد الرجلين" به "فلا يتقدم واحد من هؤلاء على واحد من هؤلاء" بغير رضا الزعيمين، وهذا التفريع من زيادته والذي في الأصل بدله ولا يجوز أن يشرطا أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان; لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم وليس للآخر مشاركته فيه.


(١) "قوله ويشترط لكل حزب زعيم" ويشترط كونهما أحذق الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما.
(٢) "قوله فينبغي الجواز كما بحثه الرافعي"، وهو الصحيح.
(٣) "قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد" أي من الزعيمين.