للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو النوبة من الرمي تجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر "محاطة كانت أو مبادرة" ليكون للعمل ضبط والأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة.

"ولو تناضلا على إصابة رمية واحدة" وشرطا في المال للمصيب فيها "جاز"، وإن كان قد يتفق في المرة الواحدة إصابة الأخرق دون الحاذق.

"والرمي" من أحدهما "في غير النوبة" المستحقة له "لاغ ولو جرى" ذلك "باتفاقهما" فلا تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ.

"وإن عقدا على عدد كثير كأن يرمي كل" منهما كل يوم "بكرة كذا وعشية كذا وجب" عليهما "الوفاء" بذلك بأن لا يتفرقا كل يوم حتى يستوفيا المشروط فيه "إلا لعارض مرض أو ريح" عاصفة ونحوهما فلا يجب الوفاء فيقطعان الرمي ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده إذا زال العذر "ويجوز شرطه" أي الرمي "في جميع النهار فلا يدعانه" أي يتركانه "إلا وقت الطهارة" والصلاة والأكل ونحوها "فهذه" الأوقات "تقع مستثناة" كما في الإجارة "ولو أطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم جاز" الأولى قول أصله فكذلك الحكم أي يدعان الرمي في هذه الأوقات.

"ويجوز" لهما "الترك" للرمي "بالتراضي وبعذر مطر وريح" عاصفة "ومرض" ونحوها "لا حر وريح خفيفين" وصف الريح بالخفة من زيادته.

"وإن غربت الشمس و" بقي "عليهما شيء" من وظيفة اليوم لم يرميا ليلا للعادة "و" إن "شرطا رميه" أي الباقي عليهما "ليلا لزم والقمر قد يكفي" ضوءه "وإلا" بأن لم يكن قمر "فشمعة" مثلا يكفي ضوءها إن وجداها "أو" يرميان "من الغد" إن لم يجداها وذكر لزوم الرمي ليلا والرمي من الغد من زيادته.

"ويشترط رميهما مرتبا" بخلاف المتسابقين يجريان الفرسين معا; لأنهما إذا رمياه معا اشتبه المصيب بالمخطئ "و" يشترط "تبيين البادئ" منهما بالرمي "فإذا لم يبيناه فسد العقد"; لأن الأغراض تختلف بالبداءة والرماة يتنافسون فيها تنافسا ظاهرا من جهة أن المبتدئ بالرمي يجد الغرض نقيا لا خلل فيه، وهو على ابتداء النشاط فتكون إصابته أقرب وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله "ولو بدأ أحدهما