للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرشاق ولا بمجرد خلوص المشروط في المحاطة بل يعتبر معه عجز الثاني عما يمنع منه.

"فرع" لو "قال" رجل: "لآخر ارم بعشرة" الأولى قول أصله ارم عشرة "فإن أصبت بأكثرها فقد نضلتني فلك كذا لم يجز"; لأن النضال عقد فلا يكون إلا بين جماعة كالبيع وغيره "فلو لم يقل فقد نضلتني جاز"; لأنه بذل مال على عمل معلوم لغرض ظاهر، وهو التحريض على الرمي ومشاهدته، وهذا ليس مناضلة بل جعالة "واستحق" الرامي "المشروط" له إذا أصاب بستة فأكثر "وعليه" للشارط "إتمام العشرة; لأنه علق الاستحقاق على عشرة إصابتها أكثر" وزاد قوله "فبإتمام العشرة تزداد الكثرة" بلا حاجة مع أنه لا يلزم كثرتها بإتمامها فلو قال قد تزداد الكثرة كان أولى "وإن قال" له "ارم عشرة خمسة عني وخمسة عنك" فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب فيها أكثر فلك كذا "لم يجز" لما مر; ولأنه قد يجتهد في حقه دون حق صاحبه ولو قال لراميين: ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز كما صرح به الأصل مع زيادة علمت مع ذلك مما مر.

"وإن قال" شخص: "لأحد المتناضلين" وقد انتهت النوبة إليه "إن أصبت بسهمك هذا فلك دينار (١) فأصاب" به "لزم" له الدينار "وحسب" له "أيضا" السهم أي إصابته "من معاملته" التي هو فيها.

"ولو ناضل" غيره "والمشروط عشرة وشرط" الأولى قول أصله فشرط "أن يناضل بها شخصا ثانيا وثالثا" وهكذا "جاز وإذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا" عملا بالشرط، وتقديمه جار على ما بعده أولى من تأخير الأصل له عنه "وفيه إشكال بالإجارة" المشبهة بها المناضلة من حيث إنها لو كانت تشبهها لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتين "والفرق أن العمل في الإجارة راجع إلى


(١) "قوله، وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك دينار إلخ" لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال رجل لآخر ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا، وإن أصبت أنا فلا شيء لي عليك جاز أيضا، وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل ولو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار.