للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لم يصح" إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فظاهر أنه يصح والترجيح من زيادته وعبارة الأصل ولو شرط الإمام في الهدنة أن يبعث إليهم من جاءه مسلما فمن الأصحاب من قال: يجب الوفاء بشرطه ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط (١) وذكر أنهم لو طلبوا من جاءنا منهم، وهو مقيم على كفره مكناهم منه وأنهم لو كانوا شرطوا أن تقوم برده عليهم وفينا بالشرط انتهى بزيادة.

"فصل" لو "عقدت" أي الهدنة "بشرط أن يردوا من جاءهم" منا "مرتدا صح" ولزمهم الوفاء به سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا "فإن امتنعوا من رده فناقضون" للعهد لمخالفتهم الشرط "أو" عقدت "على أن لا يردوه جاز (٢) ولو" كان المرتد "امرأة" فلا يلزمهم رده لأنه ; شرط ذلك في مهادنة قريش حيث قال لسهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم من جاءنا منكم مسلما رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا ومثله ما لو أطلق العقد كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "ويغرمون" فيها "مهرها" أي المرتدة قال البلقيني: وهو عجيب; لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له (٣).

"وكذا" يغرمون "قيمة رقيق" ارتد دون الحر "فإن عاد" الرقيق المرتد إلينا بعد أخذنا قيمته "رددناها" عليهم بخلاف نظيره في المهر قال في الأصل: لأن


(١) "قوله ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط"; لأنه إذا شرط البعث فكأنه منعهم الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام ولا يجوز ذلك.
(٢) "قوله أو على أن لا يردوه جاز" استثنى البلقيني الأحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا إليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم; لأن مجيئهم إليهم لم يكن باختيارهم فلا أثر له فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهر أن مراده بالاختيار الذي نفاه عن المجنون الاختيار الصادر عن رؤية وتأمل وإلا فله اختيار كما صرحوا به وبان للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لا وجه له" فإن قيل وجهه القياس على من جاءتنا من نسائهم مسلمة نغرم المهر على قول سبق فإسلام تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من أجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة نغرم لهم على قول المهر لظاهر آية الامتحان ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ فلا يقال عليه أن يأخذ المسلم مهر بضع بائن منه أو مشرف على البينونة ا هـ وقال شيخنا لعل وجهه حصول حيلولتهم بيننا وبينها إذ لولاها لأكرهناها على الرجوع على الإسلام فغرموا لذلك كاتبه.