للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لم تكن له عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد إن طلبته عشيرته"، وإن عجز عنهم كما رد النبي أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو، ورواه البخاري; ولأن الظاهر أنهم يحمونه، وأما كونهم أنفسهم يؤذونه بالتقييد ونحوه فلا عبرة به; لأنهم يفعلونه تأديبا في زعمهم "لا" إن طلبه "غيرهم" فلا يرد "إلا إن كان المطلوب يقهرهم" وينفلت منهم فيرد وعليه حمل رد النبي أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر رواه البخاري أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد وخرج بقوله من زيادته والرد مشروط ما إذا لم يشرط فلا يجب الرد مطلقا

"ولا يلزم المطلوب الرجوع" (١) إليهم "بل له قتل طالبه" دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر النبي على أبي بصير امتناعه وقتل طالبه. "ولنا التعريض له به" (٢) أي بقتله لما روى أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل: حين رد إلى أبيه أن دم الكافر عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه; ولأن الإمام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم ويمنع الذين يعادونهم، وهم المسلمون يومئذ فأما من أسلم بعد فلم يشرط على نفسه شيئا ولا تناوله شرط الإمام; لأنه لم يكن في قبضته وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع نعم من أسلم منهم (٣) بعد الهدنة له أن يصرح بذلك كما يقتضيه كلامهم; لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا تناوله شرط الإمام قاله الزركشي "ولا يمنع الإقامة" عندنا "بل يؤمر بها ندبا سرا" بأن يقول له الإمام سرا لا ترجع، وإن رجعت فاهرب إن قدرت قال في الأصل: ويقول للطالب لا أمنعك منه إن قدرت عليه ولا أعينك إن لم تقدر "ومعنى الرد له التخلية بينه وبينهم" كما في رد الوديعة لا إجباره على الرجوع إذ لا يجوز إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب "فلو شرط في العقد أن يبعث به الإمام" إليهم (٤)


(١) "قوله ويلزم المطلوب الرجوع" قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه، وهذا ظاهر لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع.
(٢) "قوله ولنا التعريض له به" قيده البلقيني بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام ا هـ ما ذكره ممنوع.
(٣) "قوله نعم من أسلم منهم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله أن يبعث به الإمام إليهم" أي من غير طلب.