الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم والنساء لا يصرن زوجات قال: ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها; لأنا بعقد الهدنة حلنا بينه وبينها ولولاه لقاتلناهم حتى يردوها ويشبه أن يكون الغرم لزوجها مفرعا (١) على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة ولم أره مصرحا به، وقد يشعر كلام الغزالي بخلافه انتهى. وقوله يصير ملكا لهم جار على مقتضى كلامه في البيع من صحة بيعه للكافر لكن الصحيح في المجموع خلافه كما مر ثم وجرى عليه المصنف ثم.
(١) "قوله ويشبه أن يكون الغرم لزوجها مفرعا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه الشافعي في الأم فقال: وبسبب ولا نرد إلى الأزواج المشركين عوضا لم نأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا. ا هـ.