للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . وكلام الشامل (١) يقتضي خلافه.

"ولو عدم غيره استعمله" وجوبا إن ضاق الوقت"ولم يتيمم" لقدرته على ماء مطهر"ووجب" شراؤه كغيره من المياه، ولأن تحصيل مصلحة الواجب (٢) أولى من دفع مفسدة المكروه، وقوله، ولو عدم إلخ من زيادته، وبه صرح ابن عبد السلام، وما ذكر من كراهة المتشمس هو المشهور، وصححه الشيخان.

"و" لكن"المختار" عند النووي دليلا"عدم الكراهة مطلقا" عن شروطها السابقة، وصححه في تنقيحه، وقال في مجموعه إنه الصواب الموافق للدليل، ولنص الأم حيث قال فيها لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب أي إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه، وأثر عمر ضعيف لأنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه، وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فثبت أنه لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء. انتهى.

ويجاب بأن دعواه أن الموافق للدليل، ولنص الأم عدم الكراهة ممنوعة، وأثر عمر رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح (٣) على أن الحصر في قوله إلا الشافعي فوثقه ممنوع بل، وثقه ابن جريج، وابن عدي، وغيرهما كما ذكره الإسنوي، وقوله، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي. ويكفي في إثباته إخبار السيد عمر الذي هو أعرف بالطب من غيره (٤)، وتمسكه به من حيث إنه خبر لا تقليد.


(١) يعني كتاب الشامل لابن الصباغ.
(٢) "قوله: ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ" أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب.
(٣) رواه الدارقطني في سننه ١/ ٣٩ حديث ٤.
(٤) "قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره" وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك.