للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله كثيرا معلوم مما مر، وتخصيصه الطرح بالتراب تبع فيه الروضة والرافعي ذكره فيه، وفي الملح، وكذا صنع هو في شرح الإرشاد فكان الأولى أن يقول مطروحين، وأولى منه أن يقول، وإن طرحا.

"وكره" شرعا"تنزيها استعمال متشمس" (١) في البدن"بمنطبع" أي مطرق"من غير النقدين" كالحديد"في قطر حار" كمكة" (٢) ما لم يبرد" لما روى الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال أنه يورث البرص، ولأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص بخلاف المتسخن بالنار لا يكره كما سيأتي لذهاب الزهومة بها لقوة تأثيرها، وبخلاف المتشمس بغير المنطبع كالخزف، والحياض أو بالمنطبع من النقدين لصفاء جوهرهما أو بالمنطبع من غيرهما في قطر بارد أو معتدل أو قطر حار لكن يرد خلافا لما صححه في الشرح الصغير من بقاء الكراهة بعد التبريد، وتعبيره بمتشمس أولى من تعبير الأصل بمشمس إذ لا فرق بين المتشمس بنفسه، والمتشمس بغيره.

"فلو استعمله في غير البدن" كالثوب"أو" في"مأكول غير مائع لم يكره". والثانية من زيادته مذكورة في المجموع، وهي مقيدة لقول الروضة، ويختص باستعماله في البدن، وقال ابن الصلاح ينبغي فيها الكراهة لأن الأجزاء المنفصلة من الإناء تمازج الطعام فتؤثر في البدن، واستحسنه الزركشي (٣) قال، وغير الماء من المائعات كالماء، وشمل كلامهم كراهة استعماله (٤) في بدن الميت لأنه محترم كما في الحياة (٥)،. . . . . . . . . . .


(١) "قوله: متشمس إلخ" ولو كثيرا.
(٢) "قوله: في قطر حار كمكة" أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة.
(٣) "قوله: واستحسنه الزركشي إلخ" قال كالبلقيني.
(٤) "قوله: وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ" صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به.
(٥) "قوله: لأنه محترم كما في الحياة" وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا ش.