للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ممره، ومقره كطحلب" (١) بضم الطاء مع ضم اللام، وبفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث"ونورة لم تطبخ، وأوراق شجر تناثرت، وتفتتت" أي، واختلطت، وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عن ذلك، وقوله من زيادته لم تطبخ مضر إذ الكلام فيما لا يستغني الماء عن المستلزم لعدم طرحه فيه فلا فرق بين المطبوخة، وغيرها.

أما المطروحة فتضر بلا طبخ، وكذا به بلا خلاف كما في الكفاية، وغيرها، وخرج بأوراق الشجر ثمارها لإمكان التحرز عنها غالبا، وبقوله تناثرت ما صرح به في قوله"لا إن طرحت" فتضر لذلك، وبقوله، وتفتتت غير المتفتتة فلا تضر، وإن طرحت لأنها مجاورة، وعطفه أوراق الشجر على ما قبلها يقتضي أن عدم تأثيرها مقيد بما إذا كانت في ممر الماء، ومقره، وليس مرادا، وعبارة الأصل سالمة من ذلك"وكذا إن تغير كثيرا بملح (٢) مائي، وتراب مطروح" (٣) فإنه طهور، ولانعقاد الأول من الماء كالجمد بخلاف الملح الجبلي أي إذا لم يكن بممر الماء، ومقره (٤) كما علم مما مر، وأما الثاني فلموافقته الماء في الطهورية، ولأن تغيره به مجرد كدورة، وهي لا تسلب الطهورية نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا سلبها كما صرح به في الشرح الصغير.


(١) "قوله: كطحلب إلخ" مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة.
(٢) "قوله: وكذا إن تغير كثيرا بملح" لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر.
(٣) "قوله: وتراب مطروح" وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ" ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير.