"ولا" يضر تغير"كثير بمجاوره" أي الماء"كعود، ودهن"، ولو مطيبين"وكافور صلب" لأن تغيره بذلك لكونه تروحا (٢) لا يمنع إطلاق الاسم عليه، والمجاور ما يتميز في رأي العين، وقيل ما يمكن فصله (٣) بخلاف الخليط فيهما، وقيل المعتبر العرف (٤)"ولا بمكث"(٥) بتثليث ميمه مع إسكان كافه قال في المطلب (٦)، وبفتحهما"ولا بما لا يستغنى" الماء"عنه في
(١) "قوله: قاله الأذرعي" هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين، وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك. قلت: والأذرعي: هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي، ولد بأذرعات بالشام سنة ٧٠٨ هـ وتفقه بالقاهرة وولي نيابة القضاء بحلب وكان سريع الكتابة مطرح النفس، كثير الجود، صادق اللهجة، شديد الخوف من الله تعالى. توفي ﵀ سنة ٧٨٣ هـ. ومن تصانيفه: التوسط والفتح بين الروضة والشرح عشرون مجلدا وشرح المنهاج شرحين: أحدهما: غنية المحتاج ثماني مجلدات، والثاني قوت المحتاج ثلاثة عشر جزءا منه، وفي كل منهما ما ليس في الآخر. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ٣/١٤١ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٣٧، والأعلام للزركلي ١/ ١١٩. (٢) "قوله: لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ" صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط. (٣) "قوله وقيل ما يمكن فصله" فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج. (٤) "قوله: وقيل المعتبر العرف" ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح. (٥) "قوله: لا يمكث إلخ""تنبيه" لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم. (٦) يعني كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي وهو لابن الرفعة.