للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع إذا نقض الذمي العهد بقتاله" لنا "قتل" ولا يبلغ المأمن لقوله تعالى ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] ; ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال "أو" انتقض عهده "بغيره ولم يسأل تجديد العهد فللإمام الخيرة فيه من قتل (١) وغيره" من استرقاق ومن وفداء ولا يلزمه أن يلحقه بما منه; لأنه كافر لا أمان له كالحربي وقوله ولم يسأل تجديد العهد من زيادته هنا وأخرج ما لو سأل ذلك فتجب إجابته ويفارق ما ذكر من أمنه صبي حيث يلحق بمأمنه بأن ذلك يعتقد لنفسه أمانا، وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض واستشكل ما ذكر بما ذكروه من أن الداخل دارنا بهدنة أو أمان يلحق بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حق الذمي آكد منه وأجيب بأن الذمي (٢) ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه.

"و" إذا انتقض أمان رجل "لم ينتقض أمان نسائه وصبيانه"; لأنه قد ثبت لهم الأمان ولم يوجد منهم خيانة ناقضة فلا يجوز سبيهم ولا إرقاقهم ويجوز تقريرهم في دارنا "فإن طلبوا دار الحرب بلغن" أي النساء مأمنهن "دون الصبيان حتى يبلغوا أو يطلبهم مستحق الحضانة" إذ لا حكم لاختيارهم قبل ذلك; ولأنهم بعد البلوغ بصدد أن تعقد لهم الجزية فلا يفوت ذلك علينا فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب وكالنساء الخناثى وكالصبيان المجانين والإفاقة كالبلوغ.

"ولو نبذ ذمي" إلينا "العهد وسأل إبلاغه المأمن أجبناه"; لأنه لم تبد منه خيانة "ويكتب الإمام" بعد عقد الذمة "اسم من عقد له ودينه وحليته" قال


= الآخر ونص عليه في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا قال الرافعي: عن القول الأصح أنه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني هـ وجزم به المصنف ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم.
(١) "قوله فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ" فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه الأمور الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم.
(٢) "قوله وأجيب بأن الذمي إلخ" قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد الأمان فإنا التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع نقض العهد ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب في دخول دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى إسلامهم.