فتنه عن دينه "أو قذف مسلما أو سب الله أو رسوله (١) أو الإسلام" أو القرآن "جهرا" أو نحوها "مما لا يتدينون به فإن شرط انتقاض العهد به انتقض وإلا فلا"(٢) ينتقض لمخالفته الشرط في الأول (٣) دون الثاني، وهذا ما صححه المنهاج كأصله (٤) والشرح الصغير ونقله الزركشي وغيره عن نص الشافعي ووقع في أصل الروضة (٥) تصحيح أنه لا انتقاض بذلك مطلقا; لأنه لا يخل بمقصود العقد وعلى الأول لو نكح كافرة ثم أسلمت بعد الدخول فوطئها في العدة لم ينتقض عهده فقد يسلم فيستمر نكاحه قال البلقيني والقياس أن لواطه (٦) بمسلم كزناه بمسلمة وسواء انتقض عهده أم لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير كما صرح به الأصل أما ما يتدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله فلا انتقاض به مطلقا "فلو شرط" عليه "ذلك" أي الانتقاض به "ثم قتل بمسلم أو بزناه" حالة كونه "محصنا بمسلمة صار ماله فيئا"; لأنه حربي مقتول وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين; لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا وقيل لا يصير فيئا والترجيح من زيادته وبه صرح البلقيني (٧).
(١) "قوله أو سب الله أو رسوله" قال في الأنوار، وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه. (٢) "قوله وإلا فلا" قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط; لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط، وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة: إن فيه نظرا. (٣) "قوله لمخالفته الشرط في الأول" كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال. (٤) "قوله، وهذا ما صححه المنهاج كأصله إلخ"، وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب الحاوي الصغير وفروعه. (٥) "قوله ووقع في أصل الروضة إلخ"، وهو غريب. (٦) "قوله قال البلقيني والقياس أن لواطه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح" بل الصواب وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول. . . . . . . . . . . =