للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن قاتلوا" المسلمين "بلا شبهة (١) أو منعوا الجزية أو الانقياد للحكم" بمعنى امتناعهم منه بالقوة والعدة لا بالهرب "انتقض عهدهم"، وإن لم يشرط عليهم الانتقاض بذلك ولا الامتناع منه لمخالفتهم مقتضى العقد بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة (٢) كما مر في البغاة قال في الأصل في الثانية كذا قاله الأصحاب وخصه الإمام بالقادر (٣) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك قال ولا يبعد أخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرا ولا ينتقض عهده كسائر الديون ويخص قولهم بالمتغلب المقاتل انتهى وظاهر أن كلام الإمام الأول مفهوم من تعبير الأصحاب بالمنع.

"ولو نكح مسلمة" ووطئها "أو زنى بها" (٤) مع علمه بإسلامها "أو قتل" مسلما (٥) "قتلا يوجب القصاص"، وإن لم نوجبه عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما (٦) "أو قطع طريقا" على مسلم "أو تجسس للكفار" أي لأجلهم بأن تطلع على عوراتنا ونقلها إليهم أو آوى جاسوسا لهم "أو دعا" مسلما "إلى دينه" أو


(١) "قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ" استشكل الإمام النقض بالقتال; لأنه فعل فكيف تقطع العقود بالأفعال، وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية لم يبعد انقطاعه، وإن كان الصادر فعلا.
(٢) "قوله بخلاف ما إذا قاتلوا لشبهة إلخ" وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا.
(٣) "قوله وخصه الإمام بالقادر" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله أو زنى بها" قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا، وهو صحيح.
(٥) "قوله أو قتل مسلما" مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر الحاوي الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة وأصلها، وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق بكونه على مسلم وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق; لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد: الصواب أنه لا فرق.
(٦) "قوله قتل عبدا مسلما" أو فرعه المسلم.