للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرافعي; لأنهن أجنبيات في الدين وتقدم في النكاح ما له بهذا تعلق.

"ولو لبس الذمي الحرير أو تعمم أو طيلس لم يمنع" كما لم يمنع (١) من رفيع القطن والكتان

"وعليهم الانقياد لحكمنا" الذي يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة فإذا فعلوه أجرينا عليهم حكم الله تعالى فيه كما مر.

"و" عليهم "الإعانة" لنا "بلا تضرر" منهم إذا استعنا بهم "والكف عن إظهار اعتقادهم" المنكر كاعتقادهم "في المسيح وعزير" صلى الله وسلم عليهما "و" مثل "التثليث" أي قولهم الله ثالث ثلاثة.

"ويمنعون" في دارنا "من إظهار الخمر (٢) والناقوس والخنزير وأعيادهم وقراءة كتبهم" لما فيه من إظهار شعائر الكفر "و" من "إظهار دفن موتاهم والنوح" واللطم "و" من "إسقاء مسلم خمرا" أو إطعامه خنزيرا "و" من "رفع أصواتهم على المسلمين و" من "استبذالهم إياهم في المهن" أي الخدمة "بأجرة وغيرها" سواء أشرط ذلك في العقد عليهم أم لا.

"فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ولم ينتقض" به "عهدهم ولو شرط" عليهم "نقضه" أي انتقاضه "به"; لأنا لا نتضرر به; ولأنهم يتدينون به بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم وذكر التعزير في إظهار دفن موتاهم وما عطف عليه وعدم انتقاض عهدهم بذلك من زيادته.


= بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع; لأنه يحل لهن أن يبدينه للكافرات كما في الروضة في كتاب النكاح ا هـ وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد: ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١) "قوله لم يمنع" قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة; لأن عدم المنع أعم من الإذن.
(٢) "قوله ويمنعون من إظهار الخمر إلخ"، وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن الأصحاب ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس.