للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذب عنهم من يمر بنا" ممن يقصدهم بسوء من أهل الحرب "وهم مجاورون لنا" أو أن لا نذب عنهم وهم معنا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فسد العقد" لتضمنه تمكين الكفار منا بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو من يمر بنا وهم غير مجاورين لنا (١) "ويجب علينا وعلى من هادناه غرم" بدل "ما أتلفناه" أي نحن ومن هادناه "عليهم" أي على أهل الذمة للعصمة في الجانبين نعم إن كان إتلاف من هادناه بعد نقضه العهد فلا غرم عليه; لأنه حربي، وهذا يعلم مما يأتي "فإن لم نذب عنهم فلا جزية" لمدة عدم الذب كما لا يجب أجرة الدار إذا لم يوجد التمكين من الانتفاع بها "فإن ظفر الإمام بمن أغار عليهم" وأخذ أموالهم "رد" عليهم "ما وجدوه من أموالهم ولا يضمنون" أي المغيرون على أهل الذمة "ما أتلفوه إن كانوا حربيين" كما لو أتلفوا مالنا

"فصل ويمنعون" (٢) وجوبا هنا وفيما يأتي "من إحداث كنيسة وبيعة


= ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل من مر من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا دعوا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر، وإن نجز مقام رؤسنا وأن نلتزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم وأن لا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازلهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم فقد ضمنا على أنفسنا أن لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق.
(١) "قوله وهم غير مجاورين لنا" قال شيخنا هذا يقيد به إطلاق شرح البهجة هنا.
(٢) "قوله ويمنعون إلخ" أي، وإن لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي: ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها ففتحها عنوة. . . . . . . . . . . =