للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أنفسهم وأموالهم"; لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتهما (١) وروى أبو داود خبر "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" (٢) "ولو غصبت لهم خمر" وخنزير ونحوهما "ردت" إليهم لعموم خبر "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٣) "ويعصي متلفها إلا إن أظهروها" فلا يعصي "ولا يضمن"، وإن لم يظهروها "وتراق" الخمر "على مسلم اشتراها" منهم وقبضها "ولا ثمن" عليه لهم; لأنهم تعدوا بإخراجها إليه "ولو قضى" الذمي "دين مسلم" كان له عليه "بثمن خمر" أو نحوه "حرم" على المسلم "قبوله إن علم" (٤) أنه ثمن ذلك; لأنه حرام في عقيدته "وإلا لزمه القبول" وما اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك (٥) من أنه لا يحرم قبوله مع العلم ممنوع "ويلزمنا الذب عنهم" (٦) لعصمتهم "لا" إن كانوا مقيمين "في دار الحرب" وليس معهم مسلم إذ لا يلزمنا الذب عنها بخلاف دارنا "إلا أن شرط" الذب عنهم ثم "أو انفردوا عنا" ببلد "مجاورين لنا" فيلزمنا ذلك لالتزامنا إياه في الأولى، وإن كره لنا طلبه وإلحاقا لهم في الثانية بباقي العصمة "وإن عقدت" أي الذمة "بشرط أن لا


(١) "قوله; لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها"; لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم; لأن ذلك فائدة عقد الذمة.
(٢) صحيح رواه أبو داود "٣/ ١٧٠" كتاب الخروج والإمارة والفيء باب في تعشير أهل الذمة .... ، حديث "٣٠٥٢" وقد انفرد به.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "قوله حرم قبوله إن علم" المراد بالعلم ما يشمل الظن.
(٥) "قوله وما اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك إلخ" الذي في نكاح المشرك ما إذا باع كافر كافرا أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد القبض ولو بإخبار قاضيهم لم يعترض عليهم ا هـ والفرق بين المسألتين واضح.
(٦) "قوله ويلزمنا الذب عنهم" فيلزمنا أن ندفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين ويلحق بالكف والدفع أمر ثالث، وهو استنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم "فائدة" في ذكر شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين. . . . . . . . . . . =