وجوبها بالسكنى فإذا سكن بعض المدة وجب قسطه كالأجرة نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها ولو كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به من الجزية وسقطت حصة بيت المال وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط حينئذ قال البلقيني، وهو الجاري على القواعد لكن نص في الأم على أخذه (١). (٢)
"فلو مات (٣) وعليه" مع الجزية "دين لآدمي" وضاق ماله عنهما "سوى بينهما"; لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون كالزكاة; ولأن المغلب فيها حق الآدمي من جهة أنها أجرة.
"وليس للإمام طلب تعجيل الجزية" هذا علم من قوله ولا يؤخذ في أثناء الحول بالقسط.
"فصل فإن أقروا ببلدهم"(٤) بجزية "استحب" معها "اشتراط ضيافة من يمر بهم منا"(٥)، وإن لم يكن المار من أهل الفيء "لا على فقير"; لأنها تتكرر فلا يتيسر للفقير القيام بها والأصل في اشتراطها ما رواه البيهقي أنه ﷺ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من
(١) "قوله لكن نص في الأم على أخذه" فقال: وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول. ا هـ. فالنص ظاهر فيما إذا قسم ماله حينئذ وتحمل قضية كلامهم على خلافه. (٢) "قوله لكن نص في الأم على أخذه" أي إن قسم ماله في أثناء الحول وإلا فلا يؤخذ فلا مخالفة بينهما إذ عبارته، وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول. (٣) "قوله فلو مات" أي أو حجر عليه بالفلس كما نص عليه في الأم والمختصر. (٤) "قوله فإن أقروا ببلدهم" بجزية ولو كانت بدارنا كما قال الأذرعي أنه الظاهر. (٥) "قوله من يمر بهم منا" خرج به أهل الذمة ويشبه جواز شرطه نعم في استحقاقهم الضيافة إذا كان الشرط مطلقا تردد للإمام والراجح عدم استحقاقهم وأفهم كلامه أنه ليس للإمام قبولها دنانير، وهو الأصح وقال في المطلب الحق أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار فمن قدر على شرطه وجب وإلا فهو مستحب، وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار وتقييده بما إذا صولحوا في بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلد فيه مسلمون وبه صرح سليم في المجرد وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في الاستذكار وجها واقتضى كلامه أن الجمهور على إجراء النص على إطلاقه ولو لم يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء.