المسلمين (١) وروى الشيخان خبر "الضيافة ثلاثة أيام"(٢)"ويبين" لهم في العقد "أيام الضيافة" أي قدرها "في الحول" كمائة يوم فيه (٣)"ومدة الإقامة" كيوم أو ثلاثة لينتفي الغرر "ولا تزيد" مدتها أي لا تندب زيادتها "على الثلاث" للخبر السابق (٤) ; ولأن في الزيادة عليها مشقة فإن وقع توافق على زيادة جاز كما صرح به الإمام (٥) ونقل في الذخائر عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضيف كفاية يوم وليلة.
"ويبين" لهم "عدد الضيفان (٦) خيلا ورجلا" بفتح الراء وإسكان الجيم "كعشرين" ضيفا في العام من الفرسان كذا ومن الرجالة كذا "على الواحد" منهم "أو ألف" كذلك "على الجميع و" هم "يوزعونها" على أنفسهم "بقدر الجزية" أو يتحمل بعضهم عن بعض وإذا تفاوتوا في الجزية يستحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام; لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان "و" يبين لهم "جنس الطعام والأدم وقدرهما" بالنسبة "لكل واحد" منا كأن يقول لكل واحد كذا من خبز البر. وكذا من السمن أو غيرهما بحسب عادتهم "و" يبين "العلف" أي علف الدواب من تبن وحشيش وقت "لا قدره" أي لا يشترط بيانه "إلا الشعير"(٧) إن ذكره "فيقدره" وإطلاق العلف لا يقتضي الشعير فإن كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف إلا واحدة نص عليه في الأم "ولا
(١) رواه البيهقي في الكبرى "٩/ ١٨٥" حديث "١٨٤١٧". (٢) "قوله لضيافة ثلاثة أيام" وما زاد فهو صدقة. (٣) "قوله ويبين أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه" كذا قالاه ثم نقلا عن البحر أنه لو لم يذكره وشرط ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم فوجهان إن جعلناها جزية لم يجز وإلا جاز انتهى قالوا وفي قول المصنف ومدة الإقامة بمعنى أو. (٤) "قوله للخبر السابق" ولأن الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد إقامة أكثر من ثلاث انقطع سفره. (٥) "قوله كما صرح به الإمام" والماوردي وغيرهما. (٦) "قوله ويبين عدد الضيفان إلخ" قال الزركشي: في شرح المنهاج قال الماوردي: إنما يشترط إذا جعلت من الجزية فإن قلنا بالأصح لم يشترط التعرض للعدد وحينئذ فالمذكور في الكتاب مفرع على الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كأصله. (٧) "قوله إلا الشعير" أي أو نحوه.