للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينبش وإن لم يتغير وعليه قال الإمام: لا يبعد أن لا يرفع نفس قبره.

"ولا يدخل حربي سائر البلاد" أي باقيها "إلا بإذن" فيجوز دخوله ويجوز تقرير الكافر فيه بالجزية "ولا يؤذن له" أي للحربي في دخوله له "إلا" لحاجة كما فهمت بالأولى أو "لمصلحة" لنا "كرسالة وتجارة" وعقد ذمة أو هدنة; لأنه لا يؤمن أن يدخل لتجسس أو قتل مسلم أو نحوه مما يتولد منه فساد ولا ينافي هذا ما مر في الأمان من أن العبرة بنفي المضرة لا بوجود المصلحة; لأن الأمان هنا إنما هو لدخولهم بلادنا بخلافه ثم "ويقف" أي يمكث إذا دخل لما ذكر "بقدر لحاجة ولا يدخل مساجدها" أي بقية البلاد "إلا بإذن ويأذن له الآحاد" (١) كالإمام "ولو في دخوله الجامع لحاجة مسلم أو حاجته" هو "إليه ولسماع قرآن" وحديث وعلم "لا أكل" وشرب "ونوم ويعزر إن دخل" مسجدا "بلا إذن عالما بالتحريم"، وإن لم يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن "أو جاهلا فلا" يعزر لعذره "ويعرف" الحكم.

"وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم" (٢) في الدخول "وللإمام إنزال وفدهم" أي القادمين من الكفار علينا "بمسجد ولو" كان الوافد "جنبا لا حائضا تلوث" المسجد "ولا صبيا ومجنونا" غير مميزين صيانة للمسجد عن القاذورات الحاصلة فيه بذلك "وغير المسجد أولى" بالإنزال فيه من المسجد وبعض هذه المسائل علم مع زيادة من باب شروط الصلاة "ولو سأل من لا يرجى إسلامه تعليم العلم منع" منه بخلاف من يرجى إسلامه كما في تعليمه القرآن "ولو علم نحوا أو شعرا" أو نحوهما "جاز"، وإن لم يرج إسلامه "ولا يمكن" إذا دخل لشيء مما مر "من إظهار خمر وخنزير" ولا يأذن له الإمام في حمل شيء منهما إلى دارنا.

"الركن الخامس المال وأقله دينار (٣) لكل سنة" عن كل واحد لما


(١) "قوله ويأذن له الآحاد" شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي الكافي أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره.
(٢) "قوله وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم" قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك.
(٣) "قوله وأقله دينار" وأكثره ما وقع عليه التراضي; لأنه عقد يعتبر فيه التراضي فجاز بما وقع الاتفاق عليه مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع.