للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسالة وعقد ذمة وهدنة وحمل" متاع "تجارة (١) يحتاج" إليه "وإلا" بأن لم يحتج إليه "اشترط" في الإذن له في الدخول "أخذ شيء منها" أي من متاعها "وقدره" أي المشروط منوط "برأي الإمام و" إذا دخله بالإذن "لا يقيم" فيه "أكثر من ثلاث" من الأيام "سوى يومي الدخول والخروج"; لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة، وهو ممنوع منها ثم سواء أدخل لمصلحة أم لا "ويشترط ذلك عليه عند الدخول ويوكل" غيره كمسلم "بقبض دينه" إن كان له ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة "وله إقامة ثلاثة" من الأيام وفي نسخة ثلاث "في كل قرية" (٢) حيث كان ينتقل من قرية إلى أخرى قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي (٣) وينبغي أن يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك; لأن ما دونها في حكم الإقامة. "ويمنع المرور بحرم مكة" ولو لمصلحة لقوله تعالى ﴿فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] والمراد جميع الحرم (٤) لقوله تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ [التوبة: ٢٨] أي فقرا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم


(١) "قوله وحمل متاع تجارة إلخ" قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه قال وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد نص عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني: محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ" وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر ا هـ وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم لزادت على مقام المسافرين فلا بأس; لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع ولا حجر. ا هـ. وهو ظاهر فيما ذكرناه.
(٣) "قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهذا، وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في مسيره في كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره بوصوله إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به مسافرا ر.
(٤) "قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين" قال الماوردي وكل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فإن المراد به الكعبة.