قراها "كالطائف" ووج "وخيبر وكذا الطرق الممتدة فيه" أي في الحجاز سواء أقاموا فيه بجزية أم لا لشرفه ولما روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح آخر ما تكلم به النبي ﷺ"أخرجوا اليهود من الحجاز"(١) ولخبر الصحيحين "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"(٢) وخبر مسلم "لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"(٣) والمراد منها الحجاز المشتملة هي عليه; لأن عمر أجلاهم منه (٤) وأقرهم فيما عداه من اليمن ونجران وسمي ذلك حجازا; لأنه حجز بين نجد وتهامة "لا بحرا"(٥) أي يمنعون الإقامة بما ذكر لا ركوب بحر الحجاز; لأنه ليس موضع إقامة "ويمنعون من" الإقامة في "جزائره وسواحله المسكونة" بخلاف غير المسكونة على ما اقتضاه التقييد بالمسكونة لكن قال الأذرعي والزركشي: التقييد به تبع فيه الشيخان البغوي والصواب حذفه (٦) كما حذفه الشرح الصغير وغيره تبعا لنصوص الشافعي مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع (٧) من الإقامة بالطرق الممتدة. والبغوي إنما قيد بذلك باعتبار الغالب.
"فإن دخل" الكافر الحجاز "بلا إذن" من الإمام "أخرج" منه "ويعزر إن علم بالتحريم"(٨) لدخوله بخلاف ما إذا جهله "ويؤذن" له جوازا من جهة الإمام "في دخول الحجاز غير حرم مكة" إن كان دخوله "للمصلحة" لنا "كأداء
= "فرع" لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز; لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا (١) رواه البيهقي في الكبرى "٩/ ٢٠٨" حديث "١٨٥٢٩". (٢) رواه البخاري كتاب الجزية باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث "٣١٦٨" ومسلم كتاب الوصية، حديث "١٦٣٧". (٣) رواه مسلم كتاب االجهاد والسير باب إخراج الييهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث "١٧٦٧". (٤) "قوله; لأن عمر أجلاهم منه" وكانوا زهاء أربعين ألفا. (٥) "قوله لا بحرا" قال القاضي حسين ولا يمكنون من المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد قاله ابن الرفعة ا هـ، وهو المراد. (٦) "قوله والصواب حذفه" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع إلخ" الفرق بينهما واضح. (٨) "قوله ويعزر إن علم بالتحريم" وبان ذلك الموضع من الحجاز.