"لا لجاسوس" يخاف شره للضرر والجاسوس صاحب سر الشر كما أن الناموس صاحب سر الخير.
"فصل تعقد" الجزية "للصائبة والسامرة إن لم تكفرهم اليهود والنصارى" ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا تعقد لهم "وكذا" تعقد لهم "لو أشكل أمرهم، وإن ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك" تبعا لتمسك آبائهم "بكتاب قبل النسخ والتبديل" الأنسب بما مر ولو بعد التبديل "صدقنا المدعين" دون غيرهم "وعقد لهم" الجزية; لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم والتصريح بقبل النسخ من زيادته على الروضة "فإن شهد عدلان" ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما "بكذبهم فإن" كان قد "شرط" في العقد "قتالهم إن بان كذبهم اغتالهم وإلا" بأن لم يشرط ذلك "فوجهان": أحدهما: وهو قضية (١) كلام التهذيب والوسيط وغيرهما ونقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر كذلك لتلبيسهم علينا (٢) وثانيهما لا بل يلحقون بالمأمن.
"فرع إذا توثن نصراني بلغ المأمن" كما مر في موانع النكاح "ثم أطفالهم" أي المتوثنين "من" أمهم "النصرانية نصارى وكذا من" أمهم "الوثنية فتعقد" الجزية "لمن بلغ" منهم; لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد.
"فصل تجب الجزية على شيخ هرم وزمن وأجير وراهب وأعمى وفقير غير مكتسب ولو من أهل خيبر"; لأنها كأجرة الدار; ولأنها تؤخذ لحقن الدم وما قيل من أن عليا ﵁ كتب لأهل خيبر كتابا بإسقاطها عنهم قال ابن سريج: لم ينقله أحد من المسلمين "فيطالب" الفقير في صورته "إن أيسر" بها.
"الركن الرابع المكان القابل" للتقرير "فيمنع الكفار" ولو ذميين "الإقامة بالحجاز (٣)، وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها" بالمعجمة جمع مخلاف أي
(١) "قوله أحدهما، وهو قضية إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله لتلبيسهم علينا" والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته، وهو منتف هنا وعلى إطلاق الاغتيال جرى الحاوي الصغير وفروعه. (٣) "قوله فيمنع الكافر الإقامة بالحجاز" قال البلقيني إذا أطلق العقد ولم يستثن هل يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والأرجح الثاني. . . . . . . . . . . =.