"فرع تعقد" أيضا "لمن دخل أصله (٢) التهود والنصرانية" الأنسب والتنصر "ولو بعد التبديل" في دينه "لا" بعد "النسخ" له "ولو بعيسى"(٣) أي بشريعته فتعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ لدينه أو معه ولو بعد التبديل فيه، وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم; ولأنهم أهل كتاب; ولأنهم، وإن بدلوا فمعلوم أنه بقي فيه ما لم يبدل فلا ينحط التمسك به عن شبهة كتاب المجوس ولا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ بشريعة نبينا أو تهود بعد بعثة عيسى كآبائهم; لأنهم تمسكوا بدين بطل وسقطت فضيلته "فإن شككنا" في دخولهم فيه أكان قبل النسخ أم بعده "أقررناهم" بالجزية تغليبا لحقن الدم "كالمجوس" وبه حكمت الصحابة في نصارى العرب.
"وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني"(٤)، وإن كان الكتابي أمه تغليبا لحقن الدم; لأن شبهة الكتاب موجودة وفي المناكحة والذبيحة غلبنا التحريم احتياطا.
(١) "قوله فلا تعقد لهم الجزية"; لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا بقوله "اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وخص أهل الكتاب بقوله ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ أي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم المجوس بالخبر فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين بعموم الآية. (٢) "قوله تعقد لمن دخل أصله إلخ" خرج بقوله أصله أمه فلا اعتبار بها، وكتب أيضا عبارة الروضة وأصلها دخل آباؤهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه أنه لو دخل الأب في التنصير بعد النسخ ودخلت الأم فيه قبله لم يقر المتولد بينهما بالجزية وقال البلقيني: إنه المعتمد في الفتوى. (٣) "قوله لا بعد النسخ له ولو بعيسى" إسرائيليا كان أو غيره وكتب أيضا هذا هو الأصح وقيل الناسخ لشرع موسى بعثة نبينا ﷺ; لأن التهود بعد بعثة عيسى كالتهود والتنصر بعد بعثة محمد ﷺ على الأصح المنصوص وبه جزم المحاملي وغيره فلا يقر بالجزية إذ الأصح أن التوراة منسوخة بالإنجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ثم نسخ القرآن ذلك وكتب أيضا شملت عبارته الإسرائيلي والحكم فيه كذلك وعلم منه أنها لا تعقد لمن تهود أصله أو تنصر قبل النسخ ثم انتقل هو عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله كما نص عليه في الأم وخرج بأصله أمه. (٤) "قوله وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني" محله إذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية بدين أمه فإن دان بدين أبيه لم يقر قولا واحدا.