للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو بلغ" الصبي "سفيها فعقد" (١) لنفسه "هو أو وليه بأكثر من دينار لم يصح"; لأن الحقن ممكن بدينار "أو بدينار صح"; لأن فيه مصلحة حقن الدم "وإن اختار" السفيه "إلحاقه" أي التحاقه "بالمأمن لم يمنعه الولي" (٢) ; لأن الحجر على ماله لا على نفسه "وإن صالح السفيه عن القصاص" (٣) الواجب عليه مستحقه "بأكثر من الدية لم يمنع" أي لم يمنعه الولي كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه "والفرق" بينه وبين منعه له من عقد الجزية بأكثر من دينار "أن صون الدم" في تلك "يحصل بالدينار" وصون الروح لا يحصل في هذه إلا بالزيادة

"وتعقد الذمة لامرأة وخنثى" طلبها بلا بذل جزية "ولا جزية عليهما" أما في المرأة فلما مر، وأما في الخنثى فلاحتمال أنه أنثى ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا "ويشترط عليهما التزام الأحكام" وذكر العقد للخنثى مع اشتراط الالتزام عليه من زيادته

"وتسترق" المرأة "إن دخلت" دارنا "بلا أمان ونحوه" كطلب أمان "كالصبي" ونحوه "وكل ما يفعله فيهم" أي الكفار "حال القتال" من قتل واسترقاق وغيرهما "يفعله بمن دخل" دارنا "بلا أمان" ونحوه، وهذا علم مما مر

"ولو بان الخنثى" المعقود له (٤) الجزية "ذكرا طالبناه" بجزية المدة الماضية


(١) "قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ" لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان أصحهما نعم.
(٢) "قوله، وإن اختار إلحاقه بالمأمن لم يمنعه الولي" الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن العهد لا يدخل تحت الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه ع.
(٣) "قوله، وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ" مفاداته نفسه كذلك وكتب أيضا الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك.
(٤) "قوله ولو بان الخنثى المعقود له إلخ" أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض، فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى; لأن اعتماد الجزية القبول، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك،. . . . . . . . . . . =