إفاقته عاما فأكثر أخذت منه الجزية اعتبارا للأزمنة المتفرقة بالأزمنة المجتمعة أما إذا لم يمكن التلفيق فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون (١)"ولا أثر ليسيره" أي زمن جنونه "كساعة من شهر" فتؤخذ منه الجزية، وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر (٢). "ولو أسر" من لم يجز معه عقد ولا أمان "حالة جنونه رق" فلا يقتل تغليبا لحكم الجنون بخلاف ما لو أسر حال إفاقته
"ولا جزية على صبي ورقيق ولو مبعضا" أو مكاتبا لما مر وقد كتب عمر ﵁ إلى أمراء الأجناد أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان رواه البيهقي بإسناد صحيح (٣) وروى أبو داود وغيره أنه ﷺ لما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا (٤) وروى "لا جزية على العبد"; ولأن العبد مال والمال لا جزية فيه ولا جزية على سيده بسببه ويفارق المبعض من تقطع جنونه بأن الجنون والإفاقة لم يجتمعا في وقت واحد بخلافه هنا
"فإن بلغ" الصبي (٥)"أو عتق" العبد وطلبنا منه الجزية فامتنع "ولم يبذلها بلغ المأمن" سواء أعتقه مسلم أو ذمي "وإن بذلها لم يكف عقد أب وسيد ولو كان" كل منهما "قد أدخله في عقد إذا بلغ" أو عتق كأن: قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ أو عبدي إذا عتق وإذا لم يكف ذلك "فيعقد له" عقد مستأنف "ويساوم كغيره" لانقطاع التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى وتقدم أن إعطاءها في الآية بمعنى التزامها "ويجعل" الإمام "حولهما" أي التابع والمتبوع "واحدا" ليسهل عليه أخذ الجزية "ويستوفي" المال "المنكسر"، وهو ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي التابع بذلك "أو يؤخره إلى الحول الثاني" فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا يختلف أواخر الأحوال "وإن شاء أفردهما بحول" فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله
(١) "قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. (٣) رواه البيهقي في الكبرى "٩/ ١٩٥" حديث "١٨٤٦٣". (٤) صحيح رواه أبو داود "٢/ ١٠١" كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، حديث "١٥٧٦" والترمذي "٣/ ٢٠" حديث "٦٢٣" والنسائي "٥/ ٢٥" حديث "٢٤٥٠" كلها عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعا. (٥) "قوله فإن بلغ الصبي" أي أو أفاق المجنون.