للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاكم وصححه على شرط الشيخين (١). وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنت بها في الصبح، والوتر قال، وقد صح أنه "قنت قبل الركوع" أيضا، لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها "وكذا سائر الفرائض" أي المكتوبات يستحب القنوت بعد التحميد في اعتدال الأخيرة منها "عند النازلة" لو نزلت بالمسلمين من خوف، أو قحط، أو وباء (٢)، أو جراد، أو نحوها للاتباع رواه الشيخان مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" بخلاف النفل والمنذور وصلاة الجنازة فلا يسن فيها القنوت ففي الأم ولا قنوت في صلاة العيدين، والاستسقاء، فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته قال في المهمات وحاصله أنه لا يسن في النفل وفي كراهته التفصيل انتهى ويقاس بالنفل في ذلك المنذور. والظاهر كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف "وهو" أي القنوت "اللهم اهدني (٣) إلى آخره" أي "اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما


(١) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ٦٣ كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، حديث ١٤٢٥، والترمذي ٢/ ٣٢٨ حديث ٤٦٤، والنسائي ٣/ ٢٤٨ حديث ١٧٤٥، وابن ماجه ١/ ٣٧٢ حديث ١١٧٨، والدارمي في سننه ١/ ٤٥٢ حديث ١٥٩٣، وأحمد في مسنده ١/ ١٩٩ حديث ١٧١٨، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٨٨ حديث ٤٨٠٠.
(٢) "قوله: أو وباء" التعبير بالوباء يقتضي إلحاق الطاعون به، وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع; لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بأن النبي دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل وبائها إلى الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم النازلة وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت، والظاهر التعميم حتى يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال صاحب البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت وكان مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى جواز أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه وقوله قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وهو اللهم اهدني إلخ كان" كان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع د.