التحقيق مثل ما في الأصل وزاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عقب لك الحمد وهو غريب (١)"ولو قال من حمد الله سمع له" أو حمد الله من سمعه (٢)"أجزأه" في تأدية أصل السنة; لأنه أتى باللفظ، والمعنى بخلاف أكبر الله، لكن ما مر أولى كما لوح له بقوله أجزأه وصرح به في الروضة لورود السنة به.
"ولو عجز الراكع عن الاعتدال سجد من ركوعه" وسقط الاعتدال لتعذره "فلو زال العذر قبل وضع جبهته" على مسجده "رجع إليه" أي إلى الاعتدال "أو" زال "بعده فلا" يرجع إليه بل يسقط عنه "فإن عاد" إليه "جاهلا" بالتحريم ولو عامدا "لم تبطل" صلاته وإلا بطلت.
"وله" أي للمصلي "ترك الاعتدال من ركوع (٣) وسجود في نافلة" هذا أخذه من ظاهر ما في الروضة عن المتولي من أن في صحتها بترك ذلك وجهين بناء على صلاتها مضطجعا مع قدرته على القيام لكن الذي صححه في التحقيق (٤) عدم صحتها.
"فصل القنوت مستحب بعد" التحميد (٥) في "اعتدال ثانية الصبح (٦) وأخيرة الوتر (٧) في النصف الأخير من رمضان" للاتباع فيهما رواه الشيخان في الأولى والبيهقي في الثانية وقال الحسن بن علي علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني إلى آخره رواه الترمذي وحسنه،
(١) "قوله: وهو غريب"، وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع ح. (٢) "قوله:، أو حمد الله من سمعه" ذكره القمولي وغيره منه. (٣) "قوله: وله ترك اعتدال من ركوع إلخ" في بعض النسخ وليس له. (٤) "قوله: لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها" هو المذهب. (٥) "قوله: القنوت مستحب بعد التحميد" قال في الإقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير. وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها. ا هـ. والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د. (٦) "قوله: في اعتدال ثانية لصبح" خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق. (٧) "قوله: وأخيرة الوتر إلخ" أداء وقضاء.