"وعليه" بعد إسلامه "رد مال المسلم" الذي كان قد استولى عليه وإن أحرزه بدار الحرب; لأنه لا يملكه بالاستيلاء "فإن غنم" بأن غنمناه ولو "مع أموالهم رد" لمالكه "وإن خرج لواحد" بعد القسمة رده لمالكه و "غرم له" الإمام "من بيت المال" بدله "فإن فقد" بأن لم يكن فيه شيء أو كان ما هو أهم أو استولت عليه الظلمة "نقضت القسمة".
"فإن استولد الكافر جارية مسلم" ثم "وقعت في المغنم أخذها وولدها" مالكها وإن استولدها بعد إسلامه أخذ مالكها منه معها المهر وقيمة الولد عند انعقاده حرا بشبهة "ولا يلزمه" أي مالكها إذا أخذها "استبراؤها"; لأن ملكه لم يزل عنها "بل يستحب".
"وإن نكح حربي مسلمة" أو أصابها بلا نكاح فأولدها "ثم ظفرنا بهم لم يرق الولد" كأمه "للحكم بإسلامه" تبعا لها "ويلحق الناكح" أو المصيب "للشبهة".
"ويصدق" بيمينه "في دعوى الإسلام والذمة لدفع رق أسير غير" أي أسير وجد بغير "دار الحرب" بخلاف أسير وجد بدار الحرب.
"وإن غنمنا رقيقا مسلما اشتراه" كافر "مستأمن" أو غيره "من مسلم رد لبائعه ورد" بائعه "الثمن للمستأمن" لعدم صحة البيع.
"فرع" فداء الأسير مستحب للآحاد فلو "قال" شخص "للكافر بغير إذن الأسير أطلقه و" لك "علي ألف" مثلا فأطلقه "لزمه" الألف كما لو قال: أعتق أم ولدك بكذا ففعل "ولا رجوع" له عليه به "أو" قال له ذلك "بإذنه" فأطلقه "فله الرجوع" عليه به إذا غرمه "ولو لم يشترطه" أي الرجوع كقول المدين لغيره اقض ديني.
"فلو قال الأسير للكافر أطلقني بكذا أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا فقبل لزمه" ما التزم قال في المهمات وهذا مخالف لما مر (١) من أنه لو
= الكلام على تكليف الكافرة بالفروع نص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد وأما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر نقله في الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو قديم قطعا و نص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن أصحهما عدم السقوط. (١) "قوله: قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ" قال شيخنا قال في الإسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد ثم بخلافه هنا.