للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاسترقاق فيه وذكر الولد من زيادته.

"أو" أسلم "بعد الحكم" عليه "بالقتل خلي سبيله" فيمتنع قتله وإرقاقه وفداؤه; لأنهم لم ينزلوا هذا الشرط.

"أو" أسلم "بعد الحكم" عليه "بالرق" أي بالإرقاق "لا قبله استرق"; لأنهم نزلوا على حكم المحكم و قد حكم بإرقاقه والإسلام لا يمنع الإرقاق الذي كان جائزا بخلاف ما لو أسلم قبل الحكم عليه بإرقاقه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضا الغانمين والوجه ما قدمه ثم (١) وجرى عليهم في شرح الإرشاد فلو حذف قوله لا قبله وقال (٢) بدل استرق استمر رقه لوافق ذلك.

"فرع" لو "صالح زعيم" لقلعة أي سيد أهلها "على أمان مائة" (٣) منهم "فعد مائة غيره" أي غير نفسه "جاز" للإمام "قتله" لخروجه عن المائة، وقد اتفق مثله ذلك في محاصرة لأبي موسى الأشعري وصحح الأمان المذكور وإن جهلت أعيانهم وصفاتهم للحاجة إليه.

"فصل فيه مسائل" تتعلق بكتاب السير "يسقط" عن الكافر "بالإسلام" أي إسلامه "حد الزنا" الذي لزمه لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] (٤) مع كون الحق له تعالى "لا كفارة


(١) "قوله: والوجه ما قدمه ثم" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال إلخ" هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق مملوكه وأرقه نقيض أعتقه.
(٣) "قوله: لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ" علم منه أن الزعيم إن لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال.
(٤) "قوله: لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ "ولخبر مسلم "الإسلام يهدم ما قبله" قلت لعله فرعه على القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا أسلم ذمي كان زنى فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما يكتب الإمام في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد ا هـ وهو نص صريح في أن إسلامه لا يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول في. . . . . . . . . . . =