للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التزم لهم مالا ليطلقوه لم يلزمه الوفاء به ومن أنهم لو قالوا له: خذ هذا وابعث لنا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها فلا يلزمه المال وقياسه أن يكون ما هنا كذلك انتهى ويجاب بأن ما مر في الأولى صورته أن يعاقده على أن يطلقه ليعود إليه أو يرد إليه مالا كما أفصح عنه الدارمي وهنا عاقده على رد المال عينا وأما الثانية فلا عقد فيها الحقيقة (١).

"ولو غنمه" أي ما فدى به الأسير "المسلمون رد للمفادي" ولا يكون غنيمة; لأنه لم يخرج عن ملكه.

"وإن أسروا مسلمة وأمكن أحدا تخليصها لزمه" ومثلها المسلم كما علم من أوائل كتاب السير قال الأذرعي والظاهر (٢) أن في معناها من مات عنها زوجها أو سيدها المسلم ثم أو أسلمت بنفسها وطلبت إنجاء نفسها منهم.

"وإن انقضت مدة" حربي "مستأمن وأمانة مختص ببلد بلغ مأمنه أو" وأمانة "عام" في جميع البلاد "لم يجب تبليغه" مأمنه; لأن ما يتصل من بلادنا ببلادهم من محل أمانة فلا يحتاج إلى مدة الانتقال من موضع الأمان.


(١) "قوله: وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة" الفرق بينهما أن المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض.
(٢) "قوله: قال الأذرعي والظاهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.