البخاري (١) قال الروياني ويكره بيعها وإجارتها للخلاف ونازعه النووي في مجموعه وقال إنه خلاف الأولى; لأنه لم يرد فيه نهي مقصود (٢) قال الزركشي والأول هو المنصوص.
"وأما سواد العراق" من البلاد وهو من إضافة الجنس إلى بعضه; لأن السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا كما قاله الماوردي وسمي سوادا; لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار الملتفة، والخضرة ترى من البعد سوادا فقالوا: ما هذا السواد ولأن بين اللونين متقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر "ففتح" في زمن عمر ﵁"عنوة" بفتح العين أي قهرا وغلبة; لأنه قسم بين الغانمين "وأرضى عمر عنه الغانمين" بعوض وبغيره واسترده "ووقفه" دونه بنية دوره علينا; لأنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم ولأنه لم يستحسن قطع من بعدهم عن رقبته ومنفعته "وأجره من أهله إجارة مؤبدة" بالخراج المضروب عليه على خلاف سائر الإجارات "وجوزت" كذلك "للمصلحة الكلية" قال العلماء; لأنه بالاسترداد رجع إلى حكم أموال الكفار وللإمام أن يفعل بالمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز مثله في أموالنا كما يأتي مثله في مسألة البدأة والرجعة وغيرهما.
"والخراج" المضروب عليه "أجرة" منجمة تؤدى كل سنة لمصالحنا
"وليس لأهل السواد بيعه ورهنه" وهبته لكونه صار وقفا "ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة" كسائر الإجارات وإنما خولف في إجارة عمر للمصلحة الكلية كما مر.
"ولا يجوز" لغير ساكنيه "إزعاجهم عنه" ويقول أنا أستغله وأعطي الخراج; لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر والإجارة لازمة لا
= دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها. (١) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب أسلم قوم في دار الحرب … ، حديث "٣٠٥٨" ومسلم كتاب الحج، حديث "١٣٥١". (٢) "قوله: لأنه لم يرد فيه نهي مقصود" قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه نهي وإطالة الجلوس على الخلاء لقول لقمان إنه يحدث منه الباسور والحق أنه لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب الشطرنج فصواب العبارة أن ما فيه نهي بخصوصه مكروه لا أن المكروه ما ورد فيه نهي بخصوصه ع.