"وأما دورهم" أي أبنيتها "فيجوز بيعها" إذ لم ينكره أحد ولهذا لا يؤخذ عليها خراج ولأن وقفها يفضي إلى خرابها نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض (١) الموقوفة لم يجز بيعها قاله الأذرعي تفقها وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص (٢) وقطع به من أن الموجود من الدور حال الفتح وقف لا يجوز بيعه.
"ثم ما فيها" أي أرض سواد العراق "من الأشجار ثمارها للمسلمين يبيعها الإمام ويصرفها" أي أثمانها وله أن لا يبيعها ويصرفها نفسها كما صرح به الأصل "مصارف الخراج ومصارفه مصالح المسلمين الأهم فالأهم" منها "ومنها أهل الفيء" أغنياؤهم وفقراؤهم.
"وحد السواد من عبادان"(٣) بالباء المشددة "إلى حديقة الموصل" بفتح الحاء والميم "طولا ومن" عذيب "القادسية إلى حلوان" بضم الحاء "عرضا" بإجماع أهل التاريخ "ما خلا البصرة" بفتح الباء أشهر من ضمها وكسرها فإنها وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه; لأنها حدثت بعد فتحه ووقفه فأحياها عثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان في زمن عمر ﵃ سنة سبع عشرة ولم يعبد بها صنم قط "إلا الفرات شرقي دجلتها و" إلا "نهر الصراة غربيها" أي غربي دجلتها "وهو" أي حد السواد بالفراسخ "مائة وستون فرسخا طولا وثمانون عرضا" وبالجريب قولان أحدهما أنه اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وثانيهما ستة وثلاثون ألف ألف حكاهما الرافعي ثم قال ويمكن أن يرجع التفاوت إلى ما يقع الحد المذكور من السباخ والتلول والطرق ومجاري الأنهار ونحوها مما لا يزرع فكان بعضهم أخرجها عن الحساب.
"والخراج" أي قدره "في كل سنة"(٤) ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه
(١) "قوله نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وحد السواد من عبادات الخ" المبدأ وهو عبادان داخل في الحد وكذا الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان. (٤) "قوله: والخراج في كل سنة إلخ" كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف ألف درهم ثم تناقص إلى أن بلغ في أيام الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع بعدله وعمارته في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف درهم وفي السنة الثانية إلى ستين ألف ألف. . . . . . . . . . . =