للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن كان الغانمون قليلين وأخذوا" أي غنموا "من يعتق عليهم" جميعا "لم يتوقف عتقهم" له "إلا على اختيارهم" التملك.

"فصل" في حكم عقار الكفار "ويملك عقارهم بالاستيلاء" (١) عليه مع اختيار التملك كالمنقولات ولعموم الأدلة كقوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: من الآية ٤١] الآية وخرج بعقارهم مواتهم فلا يملك بالاستيلاء; لأنهم لم يملكوه إذ لا تملك إلا بالإحياء كما مر في بابه.

"أما مكة ففتحت صلحا" (٢) لا عنوة لقوله تعالى ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (٣) لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ﴾ [الفتح: ٢٢] الآية يعني أهل مكة وقوله ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح: ٢٤] وقوله ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ [الفتح: ٢٠] إلى قوله ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ [الفتح: ٢١] أي بالقهر قبل التي عجلها لهم، غنائم حنين والتي لم يقدروا عليها غنائم مكة ومن قال فتحت عنوة معناه أنه دخل مستعدا للقتال لو قوتل قاله الغزالي.

"فبيوتها ملك لأهلها" لا وقف فيصح بيعها إذ لم يزل الناس يتبايعونها ولقوله "وهل ترك لنا عقيل من دار" (٤) يعني أنه باعها رواه


(١) "قوله: ويملك عقارهم بالاستيلاء" إنما تعرضوا للعقار مع شمول الغنيمة له للإشارة لخلاف أبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته وتركه في أيدي الكفار ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول.
(٢) "قوله: أما مكة ففتحت صلحا" أي من غير قتال إلا في أسفلها فإنه وقع فيه بعض قتال ولم يكن له أثر في فتحها لحصوله من غير احتياج إليه.
(٣) "قوله: لقوله تعالى ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلخ" وصح أنه قال "من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن" رواه مسلم واستثنى أشخاصا أمر بقتلهم كما رواه النسائي فدل على عموم الائتمان للباقي.
(٤) "قوله: ولقوله "وهل ترك لنا عقيل من دار"" أي لأنه لا يورث إلا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالى ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ فنسب الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ جميع الحرم وإن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره جنب ولا حائض. . . . . . . . . . . =