مفرع على عدم ثبوت الاستيلاد ولو أولد امرأة بعضها حر بنكاح أو زنا فالذي استقر عليه جواب القاضي أنه كالأم حرية ورقا قال الإمام وهو الوجه (١) ; لأنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم فيتقدر بها ذكره الأصل.
"وإن وطئ جارية الخمس بعد القسمة" عبارة الأصل بعد إفراز الخمس "غانم أو أجنبي حد كوطء جارية ببيت المال بخلاف سرقته; لأنه يستحق منه النفقة لا الإعفاف وإن وطئ الأجنبي" جارية "من الأخماس الأربعة حد إلا أن يكون له في الغانمين ولد"(٢) أو مكاتب.
"وإن أعتق عبدا من الغنيمة أو كان فيها من يعتق عليه لم يعتق" قبل اختياره التملك لعدم دخوله في ملكه وفارق ثبوت الاستيلاد على ما مر بقوة الاستيلاد بدليل نفوذ استيلاد المجنون واستيلاد الأب جارية ابنه دون إعتاقهما وبأن الوطء اختيار للتملك بدليل جعل وطء البائع في زمن الخيار فسخا بخلاف الإعتاق (٣) أما بعد اختياره التملك فيعتق عليه وينظر إلى يساره وإعساره في تقويم الباقي.
"فرع" لو "دخل مسلم دار الحرب منفردا وأسر أباه أو ابنه البالغ" العاقل "لم يعتق" منه شيء في الحال; لأنه لا يرق بالأسر "حتى يختار الإمام استرقاقه وحينئذ للسابي تملكه فإن تملكه عتق" عليه "أربعة أخماسه، فإن كان موسرا قوم عليه الخمس" لأهله وإن لم يتملكه لم يعتق شيء منه وكذا إذا لم يختر الإمام استرقاقه بأن اختار قتله أو فداءه أو المن عليه.
"وإن أسر أمه أو بنته البالغة رقت" بالأسر فلا حاجة إلى اختيار الإمام "فإن اختار" السابي "التملك فكما مر" في نظيره قبلها "وكذا ابنه" الأولى ولده "الصغير" إن أسره رق بالأسر وجرى فيه ما ذكر "إن كان رقيقا" لحربي كأن تزوج حربي أمة لحربي فأتت بولد أو قهر حربي ولد الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في الثلاثة وهذا الشرط من زيادته ذكره تبعا للإسنوي لتصوير سبي الرجل ولده الصغير "لأن الصغير يتبع أباه في الإسلام" فلا يتصور منه سبيه فإذا كان رقيقا لحربي تصور منه ذلك.
(١) "قوله: قال الإمام وهو الوجه" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله إلا أن يكون له في الغانمين ولد" أي أو والد. (٣) "قوله: بخلاف الإعتاق" أي فليس اختيارا للتملك وكتب عليه أيضا: الفرق الثاني ممنوع.