للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتيقن ويوقف المشكوك فيه قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله (١) ويحتمل أخذ هذا القدر منه (٢) وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة ولئلا يقدم بعض المستحقين في الإعطاء على بعض أي مع ارتكاب المشقة.

"ولو جعل الخمس" بأن أفرزه الإمام "لأربابه" وكان وطء الغانم بعد تملك الغانمين "وخرجت" أي الجارية "في" حصة "قوم هو" أي واطئها "منهم فهم شركاؤه" فيها "ولا يخفى حكمه" من أنه يغرم من المهر قسطهم "وإن كان قبل تملكهم فكما لو كانوا محصورين إلا أن المهر لا يخمس" هنا بل يوزع عليهم فيسقط عن الواطئ حصته منه ويلزمه حصة الباقين وما ذكر من أحكام المهر يأتي مثله في قيمة السراية كما ذكره الأصل.

"ولا يثبت فيها" أي الجارية "القسمة وهي حامل بحر إن جعلناها" أي القسمة "بيعا وهل تقوم عليه ويسلم القيمة" للإمام فيجعلها في المغنم; لأنه بالأحبال حال بين الغانمين وبينها (٣) بيعا وقسمة "أم تكون" الجارية "حصته إن احتمل" أي احتملتها حصته "أم تدخل في القسمة" وإن كانت حاملا بحر للضرورة "فيه خلاف" والأوجه الأول (٤). "فإن وضعت" حملها "فهو حر" نسيب للشبهة سواء أكان الواطئ موسرا أو معسرا هذا ما صححه الأصل هنا كالعراقيين وقيل إن كان معسرا فالحر منه قدر حصته فقط كإيلاده وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح (٥) في الكلام على وطء الأب الأمة المشتركة بين ابنه وأجنبي قالا هنا والخلاف في تبعيض الحرية يجري في ولد الشريك المعسر فيكون الأصح أنه حر كله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض (٦) وإنما ذكر المصنف وضع الولد مع أنه حر قبل وضعه ليرتب عليه قوله "ويلزمه قيمة الولد"; لأنه منع رقه بإحباله مع عدم تقويم الأم عليه "وحكمها" أي قيمة الولد "حكم المهر" وقيمة السراية فيما مر "وتجعل الأم في المغنم" فتخمس مع بقية المال "وإن وضعت قبل القسمة" وإلا خمست وحدها وقوله وهل تقوم إلى آخره


(١) "قوله: قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ويحتمل أخذ هذا القدر منه إلخ" وعليه جرى المصنف.
(٣) "قوله: لأنه بالإحبال حال بين الغانمين وبينها" فالقيمة هنا للحيلولة.
(٤) "قوله: والأوجه الأول" هو الأصح.
(٥) "قوله: وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح إلخ" الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر
(٦) "قوله: لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض" أشار إلى تصحيحه.