للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن العلماء بل ينهى عنه ويعرف حكمه "ولزمه المهر" للشبهة كوطء الأب جارية ابنه "فإن أحبلها لم يثبت الاستيلاد" في حصته وإن كان موسرا لعدم الملك، فإن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة (١) وجزم به الرافعي في المعسر. "ولزمه أرش نقص الولادة" لحصة غيره لعدم ثبوت الاستيلاد لكن عدم ثبوته الذي جزم به المصنف هو ما رجحه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن العراقيين وكثير من غيرهم، والذي رجحه في شرحيه ونقله عن النص ثبوته في حصته وإن كان معسرا لشبهة الملك وإن لم تكن ملكه كما في وطء الأب جارية ابنه بل أولى; لأن حق الغانم أقوى وعلى ما رجحه يسري الاستيلاد من حصة الموسر إلى الباقي فيلزمه قيمة حصة شركائه بخلاف المعسر ويدخل فيها أرش نقص الولادة وفي كلام الروضة هنا توهم نبه عليه في المهمات وقد أشرت إلى بعضه بما تقرر "ويسقط عنه حصته من المهر إن كانوا محصورين" بأن تيسر ضبطهم إذ لا معنى لأخذها منه وردها عليه حيث لا مشقة في معرفتها "وإلا" بأن لم يكونوا محصورين ولم يفرز الإمام الخمس لأربابه ولا عين شيئا أخذا مما يأتي "أخذ" المهر وضم إلى المغنم "وهو" أي نصيبه "يرجع إليه عند القسمة" ولا يكلف الإمام ضبطهم ومعرفة نصيبه لما فيه من المشقة قال الإمام: وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع، فإن قال أسقطوا نصيبي فلا بد من إجابته ويؤخذ


(١) "قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة" انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه.