للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه مسلم (١) قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة، فإن قصد بها الدعاء، والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن (٢).

"والذكر في موضعه أفضل" منه في غير موضعه صلاة كان، أو طوافا أو غيرهما وهذا من زيادته، وليس له هنا كبير جدوى "وإلا قطع ونحوه" كقصير اليدين "لا يوصل يديه" في الركوع "ركبتيه حفظا لهيئة الركوع بل يرسلهما" إن لم تسلما معا "أو" يرسل "واحدة إن سلمت الأخرى ويحصل الذكر" في الركوع، والسجود "بتسبيحة" واحدة.

الركن "السابع والثامن الاعتدال وطمأنينته" لخبر "إذا قمت إلى الصلاة" "وليس" الاعتدال مقصودا في نفسه "بل للعود إلى ما كان" عليه قبل الركوع، وإن صلى غير قائم ولهذا عد ركنا قصيرا "فلا يطيله"، فإن أطاله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما يأتي في سجود السهو مع زيادة "ويطمئن" فيه "كما سبق" في الركوع بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه.

"ولو ركع" عن قيام "فسقط" عن ركوعه "قبل الطمأنينة" فيه "عاد" وجوبا "إليه واطمأن"، ثم اعتدل "، أو" سقط عنه "بعدها نهض معتدلا"، ثم سجد.

"وإن سجد وشك هل تم اعتداله اعتدل" وجوبا "ثم يسجد ولو رفع رأسه خوفا من حية" مثلا "لم يحسب" رفعه "اعتدالا" لوجود الصارف، فالواجب أن لا يقصد برفعه شيئا آخر.

"ويستحب" له "أن يرفع يديه كما سبق" في تكبير الإحرام "حين يرفع رأسه" من الركوع بأن يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفعه "قائلا" في ارتفاعه للاعتدال "سمع الله لمن حمده" للاتباع رواه الشيخان مع خبر "صلوا كما


(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، حديث ٤٨٠.
(٢) "قوله: فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن" أشار إلى تصحيحه.