للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لئلا يخلو جزء من" الصلاة عن "الذكر" ولا نظر إلى طول المد بخلاف تكبير الإحرام يندب الإسراع به لئلا تزول النية كما مر "ويقتصر الإمام" في الركوع "على سبحان ربي العظيم (١) وبحمده ثلاثا" للاتباع رواه أبو داود وتخفيفا عن المأمومين وهذا أدنى الكمال.

"ويأتي المنفرد وإمام من رضي" بالتطويل "بباقي الذكر وهو معروف" في الأصل وغيره وهو اللهم لك ركعت وبك (٢) آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين للاتباع رواه الشافعي وغيره (٣).

ويأتي قبله كما في التحقيق وغيره بالتسبيح السابق خمسا، أو سبعا، أو تسعا أو إحدى عشرة وهو أكمل وقوله في الحديث وما استقلت به قدمي أي قامت به وحملته ومعناه جميع جسدي، وهو من ذكر العام بعد الخاص وقوله ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بعد قوله لك تأكيد.

"وتكره القراءة فيه" أي في الركوع "وفي السجود" بل وفي سائر أفعال الصلاة غير القيام كما قاله في المجموع; لأنها ليست محل القراءة، وقد قال علي نهاني رسول الله عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد


(١) "قوله: ويقتصر الإمام على سبحان ربي العظيم" لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة أنه قال في ركوعه وقال في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"، وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال رسول الله : "اجعلوها في ركوعكم" ولما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: "اجعلوها في سجودكم" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره، والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق.
(٢) "قوله: وهو اللهم لك ركعت إلخ" إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد، ولم يجب في الركوع ولا في السجود; لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا.
(٣) رواه الشافعي في مسنده ص ٣٨، ورواه أحمد في مسنده ١/ ١١٩ حديث ٩٦٠.