للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل يحسب له هذا عن الركوع قال الزركشي فيه نظر يحتمل أنه لا يحسب له عملا بهذه القاعدة ويأتي بركعة عقب سلام إمامه ويصير كما لو أدركه بعد الركوع ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له (١) ويغتفر ذلك للمتابعة. والأقرب عندي (٢) أنه يعود للقيام ثم يركع "وأكمله" أي الركوع "أن ينحني حتى يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة" للاتباع رواه مسلم، فإن تركه كره نص عليه في الأم "ولا يثني ركبتيه" بل ينصب ساقيه وفخذيه; لأنه أعون "ويأخذهما بكفيه" للاتباع رواه البخاري "ويوجه أصابعه للقبلة"; لأنها أشرف الجهات "متفرقة" تفريقا وسطا للاتباع من غير ذكر الوسط رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي.

"ويجافي الرجل مرفقيه" عن جنبيه وبطنه عن فخذيه للاتباع رواه مسلم، فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم "وتضم المرأة، والخنثى" بعضهما إلى بعض; لأنه أستر لها وأحوط له "فيبتدئ بالتكبير" لركوعه "أول هويه رافعا يديه كما تقدم" في رفعهما للتكبير للإحرام "وهو قائم" قضية كلامه كأصله أن الرفع هنا كالرفع للإحرام، وأن الهوي مقارن للرفع، والأول مسلم، والثاني ممنوع لقول المجموع قال أصحابنا ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى وفي البيان وغيره نحوه. قال في المهمات: وهذا هو الصواب قال في الإقليد; لأن الرفع حال الانحناء متعذر، أو متعسر ودليل التكبير، والرفع فيما ذكر للاتباع رواه الشيخان "ويمده" أي التكبير جهرا "إلى الانتهاء" أي انتهاء هويه وهذا يجري "فيه وفي سائر" أذكار "الانتقالات" فيمدها إلى الركن المنتقل إليه ولو فصل بجلسة الاستراحة


(١) "قوله: ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم، وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح، وهذا أولى; لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى ر.
(٢) "قوله: والأقرب عندي إلخ" لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه.