وبهذا مع ما مر علم أن السكتات المندوبة في الصلاة أربع سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها وسكتة بين ولا الضالين وآمين وسكتة للإمام بعد التأمين في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة وسكتة قبل تكبيرة الركوع، وكذا قررها في المجموع، ثم قال وتسمية كل من الأولى، والثالثة سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيهما والزركشي عد السكتات خمسة الثلاثة الأخيرة وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح وسكتة بين الافتتاح، والقراءة وعليه لا مجاز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين.
الركن "الخامس، والسادس الركوع وطمأنينته" لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا﴾ ولخبر "إذا قمت إلى الصلاة""وأقله" أي الركوع للقائم "انحناء خالص (١) لا انخناس فيه" بحيث "يوصل" الانحناء المذكور "يدي" أي راحتي "المعتدل"(٢) خلقة "ركبتيه" فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء أما ركوع القاعد فتقدم.
"فإن عجز" عن ذلك "إلا بمعين" ولو باعتماد على شيء "أو انحناء على الشق" أي شقه "لزمه، والعاجز" عن الانحناء المذكور "ينحني قدر إمكانه، فإن عجز" عن الانحناء أصلا "أومأ" برأسه، ثم بطرفه فتعبيره بأومأ من تعبير أصله بأومأ بطرفه "ثم يطمئن" في ركوعه.
"وأقله" أي اطمئنانه فيه "أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل هويه عن ارتفاعه" من ركوعه "ولا تقوم زيادة الهوي مقامها" أي مقام الطمأنينة لعدم الاستقرار ولو قال فلا بالفاء كان أولى "ولو هوى بسجود تلاوة (٣)، ثم بدا له" أن يجعله ركوعا "فجعله ركوعا لم يجزه بل ينتصب ليركع" إذ يشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع كنظائره الآتية ولو ركع إمامه فظن أنه يسجد
(١) "وقوله وأقله انحناء إلخ" يكره الاقتصار على الأقل. (٢) "قوله: أي راحتي المعتدل" تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد: الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء. (٣) "قوله: ولو هوى لسجود تلاوة إلخ" لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز.