"فصل لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة (١) والاختيار" للغنيمة أو لتملكها أي لا يملكونها إلا بأحد الأمرين فلو عبر بأو بل لو اقتصر على الاختيار كان أولى (٢) فقد قال في الأصل العبرة باختيار التملك لا بالقسمة وإنما اعتبرت القسمة لتضمنها اختيار التملك وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال "ولهم اختيار التملك بعد الحيازة"; لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن احتطب.
"ولكل" منهم "الإعراض عن حقه" من الغنيمة قبل اختيار التملك "ولو بعد إفرازه له ما لم يقبله" أي ما أفرز له "أو" لم "يختر التملك" لما مر ولأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة، والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك (٣) فلا يصح إعراضه كما مر لاستقرار ملكه كسائر الأملاك وكما أن من اختار في العقود أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر وعلى هذا يحمل نص الشافعي وجماعة على أنهم يملكون حقوقهم بإقرار الإمام مع قبضهم لها وبدونه مع حضورهم.
"فإن وهب" بعضهم "نصيبه للغانمين" أي لباقيهم "وأراد الإسقاط" له "سقط أو" أراد "تمليكهم" إياه "فلا" يسقط; لأنه غير مملوك له ولأنه مجهول.
"ومن مات" منهم عن نصيبه "فوارثه كهو" فيه كسائر الحقوق فيملكه إن سبق اختيار التملك له وإلا فله طلبه والإعراض عنه كالشفعة.
"فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف" الجميع "مصرف الخمس"; لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل البعض والجميع.
"والسالب" أي مستحق السلب "وذو القربى" ولو واحدا "والسفيه لا
(١) "قوله: لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة" قال الجويني في التبصرة أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى. (٢) "قوله: فلو عبر بأو بل لو اقتصر على الاختيار كان أولى" المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده بأن الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها. (٣) "قوله: أما إذا قبل ما أفرز له أو اختار التملك إلخ" كقوله اخترت الغنيمة أو اخترت القسمة.