يصح إعراضهم"; لأن السلب متعين لمستحقه بالنص كالوارث وكنصيبه بعد القسمة، وسهم ذوي القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا كالغانمين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى والسفيه محجور عليه وما ذكره من عدم صحة إعراضه نقله الأصل عن نفقة الإمام قال البلقيني وهذا إنما فرعه الإمام على أنه يملك بمجرد الاغتنام وبه صرح في البسيط فقال: والسفيه يلزم حقه على قولنا: يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا: إنه لا يملك وتقدم أنه لا يملك إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضه ولذا قال في المهمات: الراجح صحة إعراضه وقال الأذرعي: إنه مقتضى إطلاق الجمهور (١).
"وباقي أصحاب الخمس لا يتصور إعراضهم"; لأنهم غير معينين.
"والمعرض" من الغانمين "كالمعدوم" فيقسم المال خمسا وأربعة أخماس كما لو لم يكن إعراض فالإعراض إنما ترجع فائدته (٢) إلى باقي الغانمين دون أرباب الخمس.
"ويصح إعراض مفلس" محجور عليه; لأن اختيار التملك كالاكتساب، والمفلس لا يلزمه ذلك (٣) ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخر فلا يمنع منه.
"لا" إعراض "عبد وصبي" عن الرضخ; لأن الحق فيما غنمه العبد لسيده
(١) "قوله: وقال الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور" يمكن أن يقال لا يصح إعراضه وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل بنفس الحيازة فواضح وإن لم يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت. (٢) "قوله: فالإعراض إنما ترجع فائدته إلخ" وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة أخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لأهل الفيء ا هـ وهو سهو منه وقد بين الأذرعي كلام الإمام. (٣) "قوله: والمفلس لا يلزمه ذلك" في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن يكتسب ولو بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط التوبة فينبغي أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد الرحلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ.