أهله له عنا فجعله الشارع مباحا ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤنة نقله عليه سواء أكان معه طعام يكفيه أم لا لعموم الأخبار قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا (١) وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الترخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله على محل (٢) لا يعز فيه الطعام لما سيأتي "ويتزودون منه" لقطع المسافة التي بين أيديهم ويكون كل من التبسط والتزود "بقدر الحاجة ولو" كانوا "أغنياء عنه" لإطلاق الأخبار ولأنه يشبه طعام الولائم وهو مباح مطلقا ولو أكل فوق حاجته لزمه قيمته كما صرح به الأصل قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب (٣)"لا" بأكل "الفانيد والسكر والأدوية" التي تندر الحاجة إليها لندور الحاجة إليها "ولا توقيح الدواب" بالقاف والحاء المهملة أي مسحها "بالدهن" المذاب أي المغلي كالمداواة "ولا إطعام البزاة ونحوها" كالصقور لعدم الحاجة إليها بخلاف الدواب قال الروياني فإن لم يقدر صاحبها على إطعامها بشراء أو غيره أرسلها وذبح ما يؤكل لحمه "ولا الانتفاع بمركوب وملبوس" من الغنيمة فلو خالف لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان.
"فإن احتاج" إلى الملبوس "لبرد أو حر لبسه الإمام" له إما "بالأجرة" مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم "أو حسبه عليه" من سهمه "كالأدوية" والفانيد والسكر (٤) المحتاج إليها فيعطي الإمام المريض المحتاج إليها قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه.
"وله القتال بالسلاح" بلا أجرة "للضرورة" إليه فيه "ويرده" إلى المغنم بعد زوالها، فإن لم يكن ضرورة لم يجز له استعماله ولو اضطر إلى ركوب المركوب في القتال فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر (٥) كالقتال بالسلاح.
(١) "قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ويجب حمله على محل إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة ا هـ وهو ظاهر. (٣) "قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله والسكر" أي والحلوى. (٥) "قوله: فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.