للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوبا "قيل يوما أو يومين" ليصل إلى الأجناد "وقيل سنة" كسائر اللقطات وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه "ثم" بعد تعريفه "يخمس غنيمة".

"والصيد" البري والبحري "والحشيش المباح" وسائر المباحات كالحطب والحجر أي كل منها ملك "لمن أخذه" من دار الحرب كدار الإسلام وإنما لم يكن غنيمة; لأنه لم يجر عليه ملك كافر "فإن ملكوه" أي الحربيون ولو ظاهرا كأن وجد الصيد موسوما أو مقرطا بأن جعل القرط في أذنه أو الحشيش مجزوزا أو الحجر مصنوعا "فغنيمة" فإن أمكن كونه لمسلم فهو كسائر اللقطات فيأتي فيه ما مر.

"ولو دخل صبي أو امرأة" أو مجنون أو خنثى منهم "بلادنا فأخذ" أي أخذه مسلم أو أخذ ضالة لحربي من بلادنا "كان" المأخوذ "فيئا"; لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة.

"أو" دخلها "رجل" حربي فأخذه مسلم "فغنيمة"; لأن لأخذه مؤنة و "يتخير الإمام فيه" فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر.

"فصل للغانمين" قبل اختيار التملك وقبل رجوعهم لعمران دار الإسلام "التبسط (١) في الغنيمة" ولو بغير إذن الإمام "بأكل القوت والأدم والفاكهة" ونحوها مما يعتاد أكله للآدمي عموما كالشحم واللحم "والعلف" للدواب "شعيرا وتبنا" ونحوهما لخبر أبي داود الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا مع رسول الله بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته (٢) وفي البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (٣) والمعنى فيه عزته بدار الحرب غالبا لإحراز


(١) "قوله: للغانمين التبسط" ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ذلك حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما عبر بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى تصحيحه.
(٢) صحيح رواه أبو داود "٣/ ٦٦" كتاب الجهاد باب في النهي عن النهبي إذا كان في الطعام قلة، حديث "٢٧٠٤".
(٣) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام، حديث "٣١٥٤".