"ولا يلزمه العود" ليقاتل "مع الفئة"; لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بعد والجهاد لا يجب قضاؤه.
"ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة لم ينصرف" عن الصف بخلاف ما إذا لم يمكنه الرمي بها.
"أو" ذهب "فرسه وهو لا يقدر على الترجل" أي على قتاله راجلا "انصرف" جوازا أو وجوبا على ما يأتي بيانه.
"وإن زادوا" أي الكفار "على الضعف ورجي الظفر" بأن ظنناه إن ثبتنا "استحب" لنا "الثبات ولو غلب" على ظننا "الهلاك بلا نكاية فيهم وجب" علينا "الفرار" لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]"أو بنكاية" فيهم "استحب" لنا الفرار.
"ويحرم انصراف مائة بطل" منا "عن مائتين وواحد" منهم "ضعفاء لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين (١) بطلا" منهم (٢) نظرا للمعنى وإنما نراعي العدد عند تقارب الأوصاف وظاهر أن ذكر الواحد مثال (٣) والعبرة بأن يكون معنا من القوة ما يغلب به الظن أنا نقاوم من بإزائنا من العدو ونرجو الظفر به وبالعكس.
"وهل لرجالة عند الفرسان كالضعفاء عند الأبطال أو يستوون (٤)، فيه تردد" أخذه من بحث الروضة حيث نقل فيها عن الماوردي والروياني أنه تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين وإن كان المسلمون فرسانا والكفار رجالة ويحرم من المثلين وإن كانوا بالعكس ثم قال وفيه نظر ويمكن تخريجه على الوجهين السابقين أي في الضعفاء مع الأبطال في أن الاعتبار بالمعنى أو بالعدد.
"فرع الثبات" إنما هو "مشروط في الجماعة فإن لقي مسلم" شخصين
(١) "قوله: لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ" قال في المهمات إن تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف ا هـ جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا بالمائتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول. (٢) "قوله بطلا منهم" وقع في الروضة من ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم. (٣) "قوله: وظاهر أن ذكر الواحد مثال إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: أو يستوون" أشار إلى تصحيحه.