للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مشركين جاز" له "الفرار" منهما "و لو طلبهما" هو ولم يطلباه.

"وإن تحصنت الجماعة قبل اللقاء في قلعة حتى يجيء" لهم "مدد جاز" أي لو قصد الكفار بلدا فتحصن أهله إلى أن يجدوا قوة ومددا لم يأثموا إنما الإثم على من فر بعد اللقاء.

"فصل المبارزة" للقتال وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال "مباحة" (١) لنا; لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء بارزوا يوم بدر ولم ينكر عليهم رسول الله وفي الصحيحين عن قيس بن عبادة قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩] نزلت في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة (٢).

"فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة" بأن عرفها من نفسه "مبارزته" (٣) ; لأن في تركها حينئذ إضعافا لنا وتقوية لهم قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب (٤) أن لا يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا قال البلقيني وغيره وأن لا يكون (٥) عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا فيكره لهما ابتداء وإجابة ومثلهما فيما يظهر المدين (٦) "وكرهت" مبارزته "لغيره" أي لغير من فيه قوة; لأنه قد يحصل لنا به ضعف.

"ولو بارز" مسلم "بغير إذن الإمام كره"; لأن للإمام نظرا في تعيين الأبطال، وذكر الكراهة من زيادته.

"ويكره نقل رءوس الكفار" ونحوها من بلادهم "إلى بلادنا" لما روى البيهقي


(١) "قوله: المبارزة مباحة" أي فليست مكروهة.
(٢) رواه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل، حديث "٣٩٦٦" ومسلم كتاب التفسير، حديث "٣٠٣٣".
(٣) "قوله: فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة مبارزته" أي إذا أذن له فيها الإمام.
(٤) "قوله: قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني وهذا لا بد منه قال ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة. ا هـ. والراجح عدم الجواز.
(٥) "قوله: قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: ومثلهما فيما يظهر المدين" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي بل الإذن في القتال يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا.