والذراري; لأنه ﷺ أغار على بني المصطلق (١)، وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال "هم منهم" رواهما الشيخان (٢) وأما خبر النهي عن قتلهم (٣) فمحمول على ما بعد السبي; لأنهم غنيمة.
"و" جاز "قتالهم حتى يسلموا أو يؤدي أهل الجزية الجزية"(٤) ويجوز مع ذلك أن تسبى نساء غير أهل الجزية وأن تغنم أموالهم حتى يسلموا كما سيأتي.
"وله الاستعانة" عليهم "بعبيد أذن لهم ومراهقين أقوياء"(٥) كذلك واستثنى البلقيني (٦) العبد الموصى بمنفعته لبيت المال والمكاتب كتابة صحيحة فلا يعتبر إذن سيدهما وفيما قاله في المكاتب وقفة والنساء والخناثى إن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادات وبذلك علم أنه يعتبر في الرقيق إذن سيده لا أصله وبه صرح الماوردي (٧) قال ويعتبر في المبعض إذن أصله بما فيه من الحرية وإذن سيده بما فيه من الرق.
"و" له الاستعانة "بكفار"(٨) ذميين أو مشركين "أمناهم" بأن عرفنا حسن
(١) رواه البخاري كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا .... حديث "٢٥٤١". (٢) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير، حديث "٣٠١٣" ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات، حديث "١٧٤٥". (٣) رواه الدارمي "٢/ ٢٩٤" كتاب السير، حديث "٢٤٦٣" والبيهقي في الكبرى "٥/ ١٨٤" حديث "٨٦١٦". (٤) "قوله: أو يؤدي أهل الجزية الجزية" محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا يقبل منهم إلا الإسلام (٥) "قوله: ومراهقين أقوياء" ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل إذا حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم وكونهم أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى كما يستصحب النساء لمثل ذلك بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض الأول المراهقة والقدرة دون الثاني كا. (٦) "قوله واستثنى البلقيني" أي وتبعه الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ لا بد من إذن السيد فيهما. (٧) "قوله: وبه صرح الماوردي" وقوله قال ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى تصحيحهما. (٨) "قوله: وله الاستعانة بكفار إلخ" نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة. . . . . . . . . . . =